قلنا : ويحكم لم تسمونه النصف إنما أعطيتموها ثلاثة " من تسعة ؟ - فعدتم إلى
الكلام الأول في ذكر الستة . قلنا : ويحكم لم ير للستة ذكر 1 فكيف تقولون :
من ستة ؟ !
قلنا : فناظرونا في فريضة الجد 2
كيف جعلتم 3 للجد سهما من تسعة أسهم وسميتموها سدسا " ولا خلاف بين
الأمة في أنه لا يكون 4 المال أكثر من نصفين ولم نر للجد والأخت فرضا " [ مع الولد
في الكتاب ولا مع الأم أيضا " لأن الله عز وجل يقول : 5 ] يستفتونك قل الله يفتيكم
في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ، وهو يرثها إن
لم يكن لها ولد 6 فأخبر أن الكلالة [ من لا يرث من الصلب شيئا " مع الولد 7 ] فأعطيتم الأخت
مع الأم [ وقد رويتم عن أبي بكر أنه سئل عن الكلالة فقال : اللهم إني لا أعلمه
إلا أن يكون الوالدان والولد 8 ، فأعطيتم الأخت مع الأم 9 ] طعنا " على أبي بكر
هامش
1 - كذا في الأصل ولعله كان : " لم نر للستة ذكرا " " .
2 - هذا العنوان في م فقط .
3 - غير م : " وجعلتم " .
4 - م " ولا خلاف بين الأمة أن يكون " .
5 - غير م : " مع الولد والابن في الكتاب لأن الله قال " .
6 - صدر آخر آية من سورة النساء ( آية 176 ) .
7 - غير م ( بدلها ) : " إذا لم يكن ولد " .
8 - قال السيوطي في الدر المنثور في ذيل آية يستفتونك عن الكلالة ضمن
ما نقل من الأخبار ما نصه ( ج 2 ، ص 250 ) : " وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن
أبي شيبة والدارمي وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن الشعبي قال : سئل أبو بكر
عن الكلالة فقال : إني سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا " فمن الله وحده لا شريك له ، وإن كان
خطأ فمني ومن الشيطان والله منه برئ أراه ما خلا الوالد والولد ، فلما استخلف عمر قال :
الكلالة ما عدا الولد ، فلما طعن عمر قال : إني لأستحيي من الله أن أخالف أبا بكر رضي الله عنه " .
قال المحقق الطوسي - قدس الله روحه القدوسي - في تجريد العقائد عند ذكره
مطاعن أبي بكر : " ولم يكن عارفا " بالأحكام حتى قطع يسار سارق ( إلى أن قال ) ولم يعرف
الكلالة ولا ميراث الجدة ( إلى آخر ما قال ) وقال القوشچي في شرحه : " أجيب عنه بأنه
إن أريد أنه ما كان جميع أحكام الشرع حاضرة عنده على سبيل التفصيل فهو مسلم ( إلى آخر
ما قال ) " وبسط المسألة يحتاج إلى مجال وسيع فمن أراد البسط فليراجع مظانه .
9 - ما بين المعقفتين ليس في م .