الأولاد وغير ذلك 1 ] [ و 2 أما معاذ فلا نراكم تروون عنه حلالا " ولا حراما " إلا
الحرف والحرفين 3 ] ، وأما فرائض زيد فلم يبق أحد من الصحابة إلا وقد اعترض
عليه فيما 4 فرض ، وأما أبي بن كعب فقد نبذتم قراءته ، وكذلك قراءة ابن مسعود 5
[ فيما 6 تروون منها 7 عن النبي - صلى الله عليه وآله - فلئن كان الذي رويتموه
عن رسول الله حقا " لقد خالفتم النبي فيما قال في هؤلاء النفر ، ولئن كان باطلا " لقد
كذب من رواه عن رسول الله وقد قال صلى الله عليه وآله - : من كذب علي متعمدا " فليتبوأ مقعده
من النار 8 ] .
ثم 9 زعمتم أن زيد بن ثابت قال في ابنة وأخت : للابنة 10 النصف وللأخت
النصف ، فقيل لكم : لم أعطيتم الأخت النصف مع الابنة ؟ - فقلتم : لأن الله -
تعالى - قال في كتابه : وله أخت فلها نصف ما ترك ، فقلنا لكم : اتلوا الآية من أولها
هامش
1 - غير م بدل ما بين الحاصرتين : " فقد رويتم قول علي في أمهات الأولاد وغير
ذلك فقد خالفتموه فيما قضى فيهن " .
2 - ما بين المعقفتين ليس في م .
3 - كذا في جميع النسخ غير م .
4 - غير م : " له فيما " .
5 - قال المحدث النوري ( ره ) في فصل الخطاب في ضمن الدليل السادس
الذي في ذكر أن هذا المصحف الموجود غير شامل لتمام ما كان في مصحف أبي بن كعب
( أنظر ص 148 ) : " ومما يؤيد صحة قراءته مخالفته لزيد بن ثابت وطعنه عليه في قراءته
وهجر القوم قراءته قال فضل بن شاذان في الإيضاح : وأما أبي فقد نبذتم قراءته وكذلك
قراءة ابن مسعود فيما تروون منهما ( فساق الكلام إلى قوله : ) في هؤلاء النفر " .
6 - ق ج س مج : " وفيما " .
7 - في فصل الخطاب : " منهما " .
8 - ما بين الحاصرتين ليس في م ، فليعلم أنه قد تقدم الكلام منا في هذا الحديث
( أنظر ص 200 - 203 ) .
9 - في غير م : " و " .
10 - م : " فللابنة " .