ورويتم أن عمر قضى بالمفقود أن تربص امرأته أربع سنين فإن جاء زوجها
وألا تزوجت ، فإن قدم الزوج الأول وقد تزوجت خير بين امرأته وبين الصداق .
وهذا عندكم مأخوذ فهل تكون الوقيعة في الرجل بأكثر من أن ترغبوا عن قوله
الإيضاح — صفحه 306
پدیدآورندگان: الفضل بن شاذان الأزدي
ص۳۰۶