تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الاجزاء وإن لم ينقض تدبيره على رأي ، ويجزي الآبق وأم الولد والموصي بخدمته على التأبيد وشقص من عبد مشترك مع يساره إذا نوى التكفير ( إن قلنا ) إنه ينعتق بالإعتاق ( وإن قلنا ) بالأداء ففي أجزائه عنده إشكال ، ينشأ ( من ) عتق الحصة بالأداء لا بالإعتاق ولو كان معسرا صح العتق في حصته ولم يجز عن الكفارة وإن أيسر بعد ذلك لاستقرار الرق في نصيب الشريك ، ولو ملك النصيب فنوى إعتاقه عن الكفارة صح وإن تفرق العتق لأنه أعتق رقبة فيجزي نصفان من عبد دفعتين ولا يجزي نصفان من عبدين مشتركين ، ولو أعتق نصف عبده عن الكفارة نفذ العتق في الجميع وأجزء ، ويجزي المغصوب دون المرهون ما لم يجز للراهن وإن كان الراهن موسرا على رأي ، والجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء وإلا فلا ولا يصح الجاني عمدا إلا بإذن الولي ، ولو قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك صح ولم يكن له عوض ولو شرط عوضا مثل وعلي عشرة لزمه ولو تبرع فأعتق عنه من غير مسألة قيل صح العتق عن المعتق دون المعتق عنه سواء كان حيا أو ميتا .
شرح
قال قدس الله سره : ويجزي الآبق ( إلى قوله ) لا بالإعتاق . أقول : ( ومن ) حصول مجموع عتق الرقبة بفعله المستند إلى عتق ذلك البعض فإذا أدى ونوى به العتق صح العتق ( لأنه ) يصدق أنه أعتق وهو الفاعل له أقصى ما في الباب أنه بسبب آخر غير الصيغة والآية تنطق بتحرير رقبة ولم يشرط بصيغة أو غيرها . قال قدس الله سره : ويجزي المغصوب ( إلى قوله ) على رأي . أقول : قال الشيخ في النهاية والمبسوط إذا أعتق الراهن العبد المرهون عن الكفارة وكان موسرا أجزء وإن كان معسرا لم يجزئه والأصح قول المصنف ( لأنه ) ممنوع من كل أنواع التصرف . قال قدس الله سره : ولو تبرع ( إلى قوله ) أو ميتا . أقول : قوله ( قيل ) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال يقع عن المالك المعتق لا عن المعتق عنه ( لأن ) العتق مبني على التغليب ، والأصح أنه لا يصح ( لأنه ) نوى العتق عن الغير بغير إذنه ولا ولاية له فلا يصح عن الغير ولا عنه ( لأنه ) لم يقصده واللفظ إنما هو تابع للإرادة ( ولأن ) العتق لا يقع إلا في ملك بقصد والأجنبي لا يملك والمالك