مثل كفارة اليمين
ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله وفي اعتبار أي حد
أو حد الحرية إشكال ، وخصال الكفارة إما عتق أو صوم أو إطعام أو كسوة .
الطرف الثاني العتق وفيه مطلبان
( الأول ) في الأوصاف - يتعين على واجد العتق في الكفارات المرتبة عتق من
اجتمع فيه الاسلام والسلامة وتمامية الملك ويحصل الوجدان بملك الرقبة أو الثمن مع
وجود بايع ، ويجب على التخيير في المخيرة ( أما الاسلام ) فهو شرط في كفارة القتل إجماعا
شرح
تفلحون ( 1 ) ورواية عبد الله بن المغيرة عمن حدثه عن الصادق عليه السلام في رجل نام عن
العتمة ولم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال يصليها ويصبح صائما ( 2 ) والإجماع لم يتحقق
ولا دلالة في الآية على مطلوبه والرواية مقطوعة السند .
قال قدس الله سره : ومن ضرب عبده ( إلى قوله ) إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) أن اللفظ المقول بالتشكيك يحمل على الأقل عند الإطلاق
لأصالة البراءة ( ومن ) أن الحد إذا أطلق في عرف أهل الشرع إنما يراد به حد الحر
( والتحقيق ) إن الإشكال هنا ( من ) تعارض أصل بقاء الملك سليما عن تعلق حق العتق
على مالكه ( ومن ) أنه لا يحكم بتعلق حق به إلا بدليل يقيني ( لأن ) حقوق الآدميين
مبنية على الاحتياط التام ويتعلق النص على الحد مطلقا والحكم المعلق على الكلي
يتحقق بأي جزئي وجد والحق عندي تعلق الحكم بحد الحرية لأنه المتيقن .
الطرف الثاني في العتق
وفيه مطلبان الأول الأوصاف
قال قدس الله سره : أما الاسلام ( إلى قوله ) على الأقوى .
أقول : اختلف الناس في صحة عتق العبد الكافر فمنع منه جماعة كالمرتضى
وابن الجنيد وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس والشيخ في كتابي الأخبار وجزم في
هامش
( 1 ) الحج 76
( 2 ) ئل ب 29 خبر 8 - من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة .