Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 747

Contributors:

P.747
لا لرواية فيها ضعف ومعه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال وإنما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة فلو أقر الجاني بالقتل خطأ ألزم في ماله ولم يثبت على العاقلة شئ بإقراره إلا أن يصدقه وكذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطأ وأنكرت العاقلة الخطأ فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون أنه تعمد أو لم يعلموا الخطأ وكذا لا يعقل العاقلة صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولده والمسلم الذمي والحر العبد ولو جنى على نفسه خطأ بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة وكان هدرا ودية الجناية الذمي في ماله وإن كان خطأ فإن لم يكن له مال فعلى الإمام ، وجناية الصبي والمجنون على العاقلة إن كانت على نفس آدمي سواء قصد أو لا ، والحر إذا قتل عبدا عمدا أغرم قيمته في ماله وإن كان خطأ فعلي عاقلته .
Commentary
وازرة وزر أخرى ( 1 ) وغير ذلك من الآيات الدالة على عدمه وإنما عدلنا في دية النفس وفي الموضحة وما فوقها بنصوص وإجماع علمائنا فبقي الباقي على أصله ( ولما ) رواه الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ( 2 ) وهذه الرواية هي التي أشار إليها المصنف قدس الله سره بقوله هنا ( فيها ضعف ) لأن في طريقها ابن فضال وإن كان الحسن فقد قيل أنه فطحي - المذهب وأما في المختلف فجعلها في الموثق ثم لما قرأت عليه التهذيب في المرة الثانية في طريق الحجاز سنة ثلاث وعشرين وسبعمأة - سألته عن هذه الرواية لما بلغت إليها وقلت له إنك حكمت عليها في المختلف أنها من الموثق وفي القواعد قلت فيها ضعف - فقال لي بل هي ضعيفة ، ويعضدها أن تضمين غير الجاني فعل الجاني بعيد عن الأصل والقواعد الأصولية فيقتصر فيها على محل النص . ( الثاني ) اختيار الشيخ في الخلاف وهو أن العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا ( واحتج ) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة ولم يفصل ( والجواب )
Footnote
( 1 ) الأنعام - 164 ( 2 ) ئل ب 5 خبر 1 من أبواب العاقلة .