تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 739

مساهمون:

ص٧٣٩
وتساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما وهو ظلم الثاني وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا ويضعف الثاني بأن فيه اسقاط حكم جناية الثاني ( لأنها ) صارت نفسا وأوجب أرش جناية الأول وقد صارت نفسا أيضا والرابع ضعيف أيضا ( لأنه ) أوجب نصف أرش الجناية وهو في الحكم كأنه بجنايته متلف لنصف الصيد فكان يجب أن يدخل أرش جميعها في نصف النفس ويبطل الخامس ( لأنه ) لم يوجب لصاحب الصيد كمال ماله وقد
شرح
الأول كانت قيمته خمسة وحال جناية الثاني كانت قيمته أربعة ونصف فكيف يتساويان وإذا ضمن كل واحد درهما وقدر الدرهم في الصورتين واحد لم يختلف قدره وإنما يختلف نسبته إلى الأعداد لأجل اختلاف الأعداد لا لاختلاف قدره . قال قدس الله سره : وكذا الوجه الثالث ظلم أيضا . أقول : وجه ضعفه يعلم مما تقدم في الاحتمال الأول فلا حاجة إلى التكرار . قال قدس الله سره : ويضعف الثاني ( إلى قوله ) أيضا . أقول : هذا إيراد على الاحتمال الثاني ( وتقريره ) أن نقول الاحتمال الثاني يشتمل على حكمين متنافيين فيكون باطلا ( أما الأول ) فلأنه أدخل أرش جناية الثاني في سرايتها ولم يدخل أرش الأولى مع اتحاد السبب فيهما فإن سراية الجناية إذا اقتضت دخول أرشها في السراية اقتضت فيهما وإلا فلا فيهما ( وأما الثانية ) فلنهيه عليه السلام عن الحكم بحكمين متنافيين ( اعترض ) بما تقدم من الفرق ( والجواب ) أنه لا يفيد لأن عدم سبق جناية أخرى له لا يقتضي عدم الدخول كما في الحر . قال قدس الله سره : والرابع ضعيف ( إلى قوله ) في نصف النفس . أقول : الواجب أن يدخل كل الأرش في السراية لأن الواجب بالسراية هو مجموع ما أوجبته الجناية لورود النص على أن كمية ما توجبه الجناية ما يستقر عند السراية ولم يعهد من الشارع إيجاب شيء من الأرش زيادة على ما اقتضته ( وفيه نظر ) لأن وجوب دخول جميع أرش كل واحد من جنايته ليس مطلقا بل مع استقلاله فإنه مع الاستقلال يدخل كل الأرش في كل النفس ويدخل نصف الأرش في نصف النفس . قال قدس الله سره : ويبطل الخامس ( إلى قوله ) وقد أتلف .