تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس وعلى كل منهما نصف قيمته يوم جنايته لأنه لو انفرد بالجناية دخل جميع الأرش في بدل النفس فإذا شاركه غيره سرت جنايته إلى نصف النفس فدخل نصف الأرش في بدل نصفها ولم يدخل النصف الباقي في بدل النصف الباقي ( لأنه ) ضمنه غيره فلا يدخل أرش جنايته في بدل نفس ضمنه غيره كما لو قطع يد رجل ثم قتله آخر لم يدخل دية اليد في دية النفس ويكون عليه نصف قيمته يوم جنايته فعلى الأول خمسة ونصف وأما الثاني فيدخل نصف أرش جنايته في بدل النفس ولا يدخل كله وعليه نصف قيمته يوم جنايته فعليه خمسة ويرجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني وهو النصف الذي دخل في نصف بدل
شرح
في سرايته حيث هي في نصف النفس ( الثاني ) لم يجعل بعضهم هذه الزيادة التي على الأول أرشا بل قال إنه لو سرت جنايته ولم يشاركه غيره كان عليه ضمان العشرة فبالجناية دخل الكل في ضمانه ولا يخرج عن ضمانه إلا ما ضمنه غيره وإنما ضمن الثاني أربعة ونصف فهذه تسقط عنه من العشرة والباقي واجب عليه ( ولأن ) الأول انفرد بإتلاف ما يساوي درهما وشاركه غيره في الباقي وساواه فيختص بضمان ما اختص بجنايته وتشاركا في ضمان ما تساويا في جنايته ( وفيه نظر ) لأن الأول إنما يكون سببا للتفويت لو انفرد وأما إذا شاركه غيره فقد خرج فعله عن أن يكون مفوتا للكل والبحث والإشكال إنما هو في القدر الذي ينسب إليه من الفائت . قال قدس الله سره : الثالث يدخل نصف أرش ( إلى قوله ) بخمسة . أقول : هذا الاحتمال يشبه الأول في أنه يستقر على كل واحد ضمان خمسة دراهم لكن يخالفه في التوجيه وقد ذكر المصنف توجيه الأول وتوجيه الثالث وإنما رجع الأول على الثاني بنصف أرش جناية الثاني لأنه جني على النصف الذي ضمنه الأول وقومناه عليه قبل جنايته ومن غرم شيئا بكمال قيمته له أن يرجع على من جنى عليه بما ينقصه كما لو غصب ثوبا وجنى عليه آخر فخرقه ثم تلف الثوب وضمن المالك للغاصب تمام القيمة فإنه يرجع على الجاني بأرش التخريق فإذا رجع عليه استقر على كل واحد منهما خمسة وعلى هذا يتخير المالك في نصف الأرش الأول بين أن يأخذه من الأولى أو الثاني .
إيضاح الفوائد — صفحة 735 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي