تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
كمال دية الرجل وإن كان في القدم فإن كانت أصابع سليمة وجب أيضا الدية وإن كان في الأصابع خلل فالحكومة وكذا يد الأعثم وفي أصابع اليدين الدية وكذا في أصابع الرجلين وفي كل واحدة عشر الدية ( وقل ) في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربعة الباقية الثلثان وتقسم دية كل إصبع على ثلاثة أنامل بالسوية إلا الإبهام فإن ديتها يقسم على أنملتين بالسوية والكرسوع من جملة الكف لا من جملة الإبهام ولو قطعت الأصابع مع الكف من الكوع فدية واحدة ويدخل الكف تبعا وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية وفي شلل كل واحدة ثلثا ديتها وفي قطعها بعد الشلل الثلث وكذا لو كان الشلل خلقة وكذا كل عضو أشل فيه ثلث الدية وكل عضو شله الجاني وكان صحيحا ففيه ثلثا ديته وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير فإن نبت أبيض فخمسة ( وروي ) في الظفر خمسة دنانير
شرح
قال قدس الله سره : وقيل في الإبهام ( إلى قوله ) الثلثان . أقول : هذه القول قول أبي الصلاح وابن حمزة وجعل الشيخ رحمه الله ذلك في النهاية رواية وكذا في المبسوط فقال في النهاية وفي أصابع اليدين الدية كاملة وفي كل واحد عشر الدية وقد روي أن في الإبهام ثلث دية اليد وفي الأربع أصابع ثلثا ديتها بينها بالسوية ( 1 ) وقال في المبسوط فإن الأصابع إذا قطعها وجدها دون الكف فيها نصف الدية والواجب فيها بالسوية كل إصبع عر من الإبل وروى أكثر أصحابنا أن في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع ثلثي دية اليد . قال قدس الله سره : وروي في الظفر خمسة دنانير . أقول هذه رواية رواها الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أصابع اليدين والرجلين في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير ( 2 ) وروى الشيخ عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير فإن خرج أبيض فخمسة
هامش
( 1 ) ئل ب 12 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء ( 2 ) ئل ب 39 خبر 4 من أبواب ديات الأعضاء .
إيضاح الفوائد — صفحة 697 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي