تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 670

مساهمون:

ص٦٧٠
بإتلافه ولو ماتا فالأول هدر وعليه دية الثاني في ماله ولو جذب الثاني ثالثا فماتوا بوقوع كان واحد منهم على صاحبه فالأول مات بفعله وفعل الثاني فيسقط نصف ديته ويضمن الثاني النصف والثاني مات بجذبه الثالث عليه وجذب الأول فيضمن الأول النصف ولا ضمان على الثالث وللثالث الدية فإن رجحنا المباشرة فديته على الثاني وإن شركنا بين القابض والجاذب فالدية على الأول والثاني نصفين . ولو جذب الثالث رابعا فمات بعض على بعض - فللأول ثلثا الدية ( لأنه ) مات بجذبه الثاني عليه وبجذب الثاني الثالث عليه وبجذب الثالث الرابع فيسقط ما قابل فعله ويبقى الثلثان على الثاني والثالث ولا ضمان على الرابع ، وحفر الحافر سبب والسبب لا يعتبر مع المباشرة وكذلك جذب الأول سبب في جذب الثالث والرابع وجذب الثاني الثالث وجذب الثالث الرابع مباشرة فلا يعتبر معها السبب فصار حاصلا بفعل الأول والثاني والثالث - وللثاني ثلثا الدية أيضا ( لأنه ) مات بجذب الأول وبجذبه الثالث وبجذب الثالث الرابع عليه فيسقط ما قابل فعله ويجب الثالث على الأول والثالث - وللثالث
شرح
في زبية الأسد ( 1 ) قال شيخنا وهو يعطي إفتائه بهذه الرواية وقال ابن البراج كقول المفيد ، وقال ابن إدريس قال قوم دية الأخير على من جذبه لأنه هو الذي باشر جذبه وقال الآخرون على الأول والثاني لأنهما جذباه وعلى هذا أبدا وإن كثروا وهذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا وبنى المصنف المسألة على التشريك بين السبب والمباشرة وعدمه فقال ( فعلى الأول ) وهو التشريك يكون كما ذكر وإنما يشترك بين المباشر والسبب ( لأن ) السبب هو الملجئ للمباشر إلى الجذب فقوى كقوة المباشر ولأن جاذب الجاذب كما يوجد اعتمادا في من جذبه فهو موجد لاعتماد في من أمسكه المجذوب فإن من أمسكه المجذوب مات بسببين بإمساك المجذوب إياه وبإيجاد الاعتماد فيه وهو من فعل الجاذب الأول والأقوى عندي أن المباشر لا يشاركه السبب ولأنه لولا إمساكه لمجذوبه لما أثر فيه فعل الجاذب الأول قال قدس الله سره : ولو جذب الثالث ( إلى قوله ) والثالث . أقول : وجه الاحتمال قد تقدم في المسألة الأولى .
هامش
( 1 ) ئل ب 4 خبر 1 من أبواب موجبات الضمان .
إيضاح الفوائد — صفحة 670 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي