تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
الولي أو بالغا لم يأذن وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في ماله وفي براءته بالإبراء قبل العلاج ( نظر ) ينشأ ( من ) إمساس الحاجة إليه وقوله عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ( ومن ) بطلان الإبراء قبل الاستحقاق ( وروي ) أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو حسن ولو أتلف النائم بانقلابه أو حركته فالضمان على عاقلته ( وقيل ) في ماله ، ولو انقلبت الظئر
شرح
نظره وما يؤدي إليه فكره يسقط الضمان وإلا لزم الحرج وامتناع الأطباء من المعالجة والأقوى عندي الأول . قال قدس الله سره : وروي أن عليا عليه السلام ( إلى قوله ) حسن . أقول : هذه الرواية هي رواية الشيخ عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام من ختانا قطع حشفة غلام وهذا الحكم حسن لأن الطبيب يضمن ما يجنيه في ماله لأن خطأه شبيه عمد . قال قدس الله سره : ولو أتلف النائم ( إلى قوله ) في ماله . أقول : قوله ( وقيل ) إشارة إلى قول الشيخ رحمه الله حيث قال ومن نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبه العمد يلزمه في ماله خاصة وليس عليه قود والأقوى عندي أنه على عاقلته لأنه أولى من خطأ معه قصد وإنما جعله الشيخ في ماله لأنه عنده من باب الأسباب لا من باب الجنايات . قال قدس الله سره : ولو انقلبت الظئر ( إلى قوله ) مطلقا . أقول : للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة ( الأول ) قول الشيخ في النهاية وهو التفصيل المذكور واختاره ابن حمزة ورواه الصدوق في كتابيه معا ( الثاني ) قول المفيد وهو أن الدية عليها في مالها قال وكذا كل من انقلب في منامه على غيره ( الثالث ) قول إمام المجتهدين والدي قدس الله سره وهو أن الدية في جميع ذلك على العاقلة ( احتج الشيخ ) على قوله في النهاية بما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن الباقر عليه السلام أنه قال أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية في مالها
هامش
( 1 ) ئل ب 24 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان .
إيضاح الفوائد — صفحة 656 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي