تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
المطلب الثاني في الأحكام لو قطع فسرت إلى الكف واندملت ثبت القصاص في الكف ( وهل ) له القصاص في الإصبع وأخذ دية الباقي الأقرب المنع لإمكان القصاص فيهما ، ولو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ، ولو قطع معها بعض الذراع اقتص في اليد وله الحكومة في الزائد ولو قطعها من المرفق اقتص منه وليس له القصاص في اليد وأخذ أرش الزائد وكل عضو يؤخذ قودا مع وجوده تؤخذ الدية مع فقده كان يقطع إصبعين وله واحدة أو يقطع كفا كاملا وليس له أصابع ولو قطع من نصف الكف لم يكن له القصاص من موضع القطع ( لعدم ) وقوع القطع على مفصل محسوس يمكن اعتبار المساواة فيه ، وله قطع الأصابع والمطالبة بالحكومة في الباقي وليس له قطع الأنامل ومطالبة دية باقي الأصابع والحكومة فإن رضي بقطعها مع اسقاط الباقي جاز وليس له أن يقطع الأنامل ثم يكمل القطع في الأصابع لزيادة الألم ولو قطع إصبع رجل فشلت أخرى بجنبها اقتص منه في
شرح
باطشة فقطع واحد يده الباطشة وصارت الزائدة باطشة كالأولى ففي مساواتها الأصلية في الأحكام ومقدار الدية والقصاص إشكال ينشأ ( من ) أنها زائدة ( لأنه ) التقدير فلا يتغير حكمها بتغير القوة من النقصان إلى الزيادة ( ولأنه ) قد كانت ديتها ثلث الأصلية فلا يقطع الأصلية بها والأصل بقاء ما كان على ما كان فلا يتغير ( ومن ) اشتراكها في الجسمية وأجزائها وإنما تميزت وانفردت في الحكم بالبطش وبه كانت أصلية ووجود السبب يقتضي وجود المسبب فيساويها في الأحكام ( وفيه نظر ) لأن المقتضي لكون الأصلية أصلية هو الطبعية لا المعنى النادر فيها والأقوى عندي أنها لا تلحق بالأصلية . المطلب الثاني في الأحكام قال قدس الله سره : ولو قطع إصبعا ( إلى قوله ) فيهما . أقول : ويحتمل الجواز لتغاير المحل فهما جنايتان متغايران والأصح الأول ( لأن ) السبب واحد والعمد لا يثبت فيه الدية إلا صلحا .
هامش
( 1 ) بالفارسية - بند دست .
إيضاح الفوائد — صفحة 639 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي