تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
فلا عبرة بإقرار الصبي و ( لا ) المجنون و ( لا ) المكره و ( لا ) العبد فإن صدقه مولاه فالأقرب القبول ، والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه سواء ولا إقرار الساهي والغافل والنائم والمغمى عليه والسكران والمرأة كالرجل والمحجور عليه لسفه أو فلس ينفذ إقراره في العمد ويستوفى منه القصاص في الحال ، ولو أقر بالخطأ ثبت ولم يشارك المقر له الغرماء ويقبل إقرار أجير الغير وإن كان خاصا بالعمد والخطأ ولو أقر المرهون وصدقه مولاه لم ينفذ حتى يصدقه المرتهن ، ولو أقر واحد بقتله عمدا وآخر بقتله خطأ تخير الولي في تصديق من شاء منهما وليس له على الآخر سبيل ، ولو اتهم فأقر بالقتل عمدا فاعترف آخر بأنه هو القاتل دون الأول ورجع الأول عن إقراره درئ عنهما القتل والدية وأخذت الدية من بيت المال وهي قضية الحسن في حياة أبيه عليهما السلام ( 1 )
المطلب الثاني البينة ويثبت القتل بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين ويثبت بالأخيرين ما يوجب الدية كالخطاء والهاشمة والمنقلة وكسر العظام والجايفة ، ويثبت بالأول أنواع القتل أجمع ، ولا تقبل شهادة النساء منفردات في الجميع ، ولو رجع بالعفو إلى المال
شرح
المطلب الأول الإقرار قال قدس الله سره : ولا العبد ( إلى قوله ) القبول . أقول : لا يقبل إقرار العبد بالجناية وهل عدم القبول يسلب أهلية الإقرار كالصغير والمجنون ( يحتمل ) ذلك ( لأن ) العبودية صفة مانعة منه ( ويحتمل ) أن عدم القبول لوجود مانع وهو تعلق حق الغير به لأنه به لأنه إقرار في الحقيقة في حق السيد ( فعلى الأول ) لا يسمع لو صدقه مولاه لأن العبد ليس له أهلية الإقرار والمولى ليس له تعلق بنفس دم العبد وليس له جراحة ولا قطع شئ من أعضائه فلا يقبل ( وعلى الثاني ) يقبل إن صدقه ( ووجه القرب ) أن المقتضي موجود وهو قوله عليه السلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 2 ) والمانع