Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 450

Contributors:

P.450
ولو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة والآخر بشهادة الشاهدين ولو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة وشهد الآخر به عشية لم يحكم بالشهادة لأنهما على فعلين ولو شهد أحدهما أنه أقر بالعربية والآخر بالعجمية قبل لأن اتحاد الأخبار غير شرط ولو شهد أحدهما أنه أقر عنده أنه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس والآخر أنه أقر أنه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم إلا مع اليمين أو بشاهد آخر ينضم إلى أحدهما ولو شهد أحدهما أنه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه وشهد الآخر أنه ملك زيد لم تكمل الشهادة .
الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة ( الأول ) في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء ولو كانا قد شهدوا بالزنا حدوا للقذف فإن قالوا غلطنا فالأقرب سقوط الحد ، ولو لم يصرح بالرجوع بل قال
Commentary
لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنه لا يسمع شهادة الفرع ولا تضاد بين الحكمين لأن مراده بالحمل الإمكان وكل منهما ممكن والأولى عندي أنه لو قال الأصل لا أعلم قبلت شهادة الفرع ( وأعلم ) أن العمل بظاهر رواية ابن سنان من غير إضمار بعد الحكم مبني على العمل بشهادة الشاهد إذا فسق بعد سماع الحاكم بشهادته وقبل الحكم وهذا مما لا يجوز ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه الفصل السابع في الرجوع ومطالبه ثلاثة ( الأول ) في الرجوع في العقوبات قال قدس الله سره : وإذا رجع الشاهد ( إلى قوله ) سقوط الحد . أقول : وجه القرب أنه شبهة فيدخل تحت عموم قوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات ( 1 ) ( ويحتمل ) الوجوب لثبوت التعيين وهتك العرض ولتسرعهم في الخطأ وكان من حقهم التثبت والقذف حق للغير فلا يسقط بالعذر ممن عليه وهذا هو الأقرب عندي ويتفرع على ذلك رد شهادتهما فإن قلنا لا حد فلا رد وإن قلنا يحد رد . قال قدس الله سره : ولو لم يصرح بالرجوع ( إلى قوله ) إشكال .
Footnote
( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود .