Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 442

Contributors:

P.442
سواه تعين خصوصا الطلاق ويحصل التحمل بأن يشهداه على فعل أو عقد يوقعانه وكذا يحصل بسماعه منهما وإن لم يستدعياه وكذا لو شاهد الغصب أو الجناية ولم يأمره بالشهادة عليه أو سمع إقرار كامل وإن لم يأمره وكذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا وكذا لو خبي ( 1 ) فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحملا ويصح تحمل الأخرس وليست الشهادة شرطا في شئ إلا في الطلاق ويستحب في النكاح والرجعة والبيع .
Commentary
الإجابة إلى ذلك إلا أن يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد المسلمين ضررا لا يستحقه في الحكم وهو يدل على الوجوب عينا وهو قول أبي الصلاح وابن البراج وسلار وابن زهرة وقال ابن إدريس لا يجب عينا ولا على الكفاية واختار والدي الأول وهو الأصح عندي وبه أفتي . ( لنا ) وجوه ( الأول ) قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ( 2 ) ( أجاب ) والدي بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة ونهى المكاتب عن الآباء وأمر بالإشهاد ونهى الشهداء عن الآباء ( قالوا ) مشتق يشترط ثبوت المعنى وإلا لزم الاشتقاق في المجاز ( قلنا ) لا يشترط لصدق المتكلم عليه تعالى مع نفي الكلام النفساني كما ثبت في الكلام ( ولأن ) المراد بالشاهد من هو مستعد لها لا من يثبت لها لما ذكر وأيضا فقد روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ولا يأب الشهداء قال قبل الشهادة وقوله ومن يكتمها فإنه آثم قلبه قال بعد الشهادة ( 3 ) وهو تصريح بحمل الآية على التحمل ( والثاني ) ما رواه أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم عليها ( 4 ) ( ولا يرد ) إنه تفسير للنهي بالكراهة لأن ( لا ينبغي ) موضوع للكراهة
Footnote
( 1 ) أي غطي من التخبية وهي التغطية ( 2 ) البقرة 282 ( 3 ) ئل ب 1 خبر 1 من كتاب الشهادة والآية في البقرة 282 ( 4 ) ئل ب 1 خبر 2 من كتاب الشهادات
إيضاح الفوائد — Page 442 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي