تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وهل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة الرجلين أو لا بد من أربع نظر والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين ( الثانية ) فيما عدا الزنا مما فيه حد كالسرقة وشرب الخمر والردة والقذف ولا يثبت إلا بشاهدين وكذا ما ليس بحد كالزكاة والخمس والكفارات والنذور والإسلام وكذا البلوغ والولاء والعدة والجرح والتعديل والعفو عن القصاص . ( الثاني ) حق الآدمي ومراتبه ثلاثة ( الأولى ) ما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين عدلين كالطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة ، والأقرب ثبوت العتق والنكاح والقصاص بشاهد وامرأتين ( الثانية ) ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين
شرح
قال قدس الله سره : وهل يثبت الإقرار ( إلى قوله ) نظر أقول : ينشأ ( من ) أنه يتعلق به إقامة الحد وهتك العرض فكان كالزنا وهو من باب اتحاد طريق المسألتين و ( من ) أن المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الإقرارات ، والأول اختيار المصنف في المختلف ، وهو الأقوى عندي والثاني اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف واختاره ابن إدريس . قال قدس الله سره : والأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين أقول : وجه القرب أن الشارع جعل ثبوت الأحكام في غير الزنا بشاهدين لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم ( 1 ) وقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم ( 2 ) وإتيان البهائم ليس بزنا ولا يوجب الحد وإنما يوجب التعزير ( ويحتمل ) عدم ثبوته بشاهدين للأصل ولاشتماله على الهتك والأصح عندي الأول - . قال قدس الله سره : والأقرب ثبوت العتق ( إلى قوله ) وامرأتين أقول : هنا مسائل ( ألف ) العتق قال الشيخ في الخلاف لا تثبت بشهادة بلغ رجل وامرأتين وقوى الشيخ في المبسوط قبول شاهد وامرأتين ( ب ) النكال منع الشيخ في الخلاف عن قبول شهادة النساء فيه مطلقا وهو اختيار المفيد وسلار وابن حمزة وابن إدريس ، وقوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان إلى رجل ( وأما ) ابنا بابويه وابن الجنيد وأبو الصلاح قبلوا شهادتهن فيه وهو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار والتهذيب وهو الأقوى عند والدي المصنف في المختلف وهنا وهو الأصح عندي - والمراد بذلك مع انضمام
هامش
( 1 ) الطلاق - 2 ( 2 ) البقرة - 282 .
إيضاح الفوائد — صفحة 432 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي