Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 382

Contributors:

P.382
لجامها وصاحب الحمل أولى والسرج لصاحب الدابة دون الراكب والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لأن يد العبد عليها ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما لأنه حاضر بينهما فتساويا ولو ادعى رقية صغيره مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ وأنكر أحلف وكذا لو كان في يد اثنين ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر . مسائل ( الأول ) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على صاحبه ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف
Commentary
الشيخ في بعض كتبه وابن إدريس والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى : قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه أنه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا ( 1 ) والأصح عندي ما اختاره المصنف ( لعموم ) قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ( 2 ) قال قدس الله سره : مسائل ( إلى قوله ) على طريق العول . أقول : أما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف ونسبتها إليه واحدة والحجة واحدة وكل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين والاحتمال الثاني هو اختيار ابن الجنيد وقد ذكر المصنف وجهه .
Footnote
( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم ( 2 ) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم .