تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
لجامها وصاحب الحمل أولى والسرج لصاحب الدابة دون الراكب والراكب أولى بالحمل من صاحب الدابة ولو تنازع صاحب العبد وغيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لأن يد العبد عليها ولو تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد تساويا لأن نفع الثياب يعود إلى العبد لا إلى صاحبه ولو تنازع صاحب النهر والأرض في حائط بينهما فهو لهما لأنه حاضر بينهما فتساويا ولو ادعى رقية صغيره مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ وأنكر أحلف وكذا لو كان في يد اثنين ولو كان كبيرا لم يحكم برقيته إلا أن يصدقهما أو يصدق أحدهما فيكون مملوكا له دون الآخر . مسائل ( الأول ) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما وادعى الآخر نصفها ولا بينة فهي بينهما بالسوية وعلى مدعي النصف اليمين لصاحبه ولا يمين على صاحبه ولو أقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب وتعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف
شرح
الشيخ في بعض كتبه وابن إدريس والرواية المشار إليها هي رواية محمد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى : قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل إلا ببينة فكتب إليه يجوز بلا بينة قال وكتبت إليه أنه ادعى زوج المرأة الميتة وأبو زوجها أو أم زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون بمنزلة الأب في الدعوى فكتب لا ( 1 ) والأصح عندي ما اختاره المصنف ( لعموم ) قوله عليه السلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر . ( 2 ) قال قدس الله سره : مسائل ( إلى قوله ) على طريق العول . أقول : أما الأول فظاهر لأن التداعي في النصف ونسبتها إليه واحدة والحجة واحدة وكل منهما مدع لكله فيقسم بينهما نصفين والاحتمال الثاني هو اختيار ابن الجنيد وقد ذكر المصنف وجهه .
هامش
( 1 ) ئل ب 24 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم ( 2 ) ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم .
إيضاح الفوائد — صفحة 382 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي