Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 302

Contributors:

P.302
بالأحكام دون غيرها ويعرف المتواتر والآحاد والمسند والمتصل والمنقطع والمرسل ويعرف الرواة ويعرف مسائل الاجماع والخلاف وأدلة العقل وتعارض الأدلة والتراجيح ويعرف من لسان العرب من اللغة والنحو والتصريف ما يتعلق بالقرآن المحتاج إليه والسنة المفتقر إليها ويشترط أن يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول ولا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها الفقهاء وفي تجزي الاجتهاد إشكال الأقرب جوازه .
الفصل الثالث في العزل ولا ينعزل القاضي إلا بأمرين ( الأول ) تجدد ما يمنع القضاء كفسق أو جنون أو إغماء أو عمى أو نسيان ولو جن ثم أفاق ففي عود ولايته ضعف سواء عزله الإمام أو لا وسواء أشهد
Commentary
قال قدس الله سره : وفي تجزي الاجتهاد إشكال أقربه جوازه . أقول : اختلف الأصوليون في هذه المسألة فقال بعضهم يتجزء فيجوز أن ينال عالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض بل في بعض المسائل دون بعض ومنعه آخرون ( احتج الأولون ) بأن كثيرا من الفقهاء يتوقفون في كثير من المسائل ولا يعلمون بها فلو لم يتجزء لامتنع الاجتهاد وعطلت الأحكام ( واحتج الآخرون ) بأن المجهول جاز أن يكون له تعلق بالمشعور به فلم يخرج المستفرغ وسعه بحصول كل الأمارات ( وأجيب ) عن الأول بأن توقف المجتهد في الحكم لا لكونه عاميا فيها بل لتعارض الأدلة فهو مجتهد وبلوغ مرتبة الاجتهاد هو حصول ملكة مهيئة للعلم بالجميع عند استفراغ الوسع بالنظر في الأدلة والأمارات والتجزي إنما هو حصول الترجيح والصواب بالفعل وهو غير المسألة ( وعن ) الثاني بأن المحذور يندفع بغلبة الظن بحصول جميع الأمارات له . الفصل الثالث في العزل قال قدس الله سره : ولو جن ( إلى قوله ) ضعف . أقول : الجنون موجب لزوال الولاية ( لأن ) القاضي مكلف بالضرورة والمجنون ليس بمكلف بالضرورة ( ولأنه ) يحتاج إلى حاكم لأنه محجور عليه وأمره يتولاه الحاكم مع