تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
توريثه مما ورث منه يؤدي إلى فرض الحياة بعد الموت وهو ممتنع عادة ( وهل ) يجب تقديم الأضعف في التوريث ( قيل ) نعم ولا ثمرة له إلا على التوريث من الجميع فلو غرق الزوجان فرض موت الزوج أو لا فللزوجة نصيبها منه ثم يفرض موتها فيأخذ نصيبه من تركتها الأصلية لا مما ورثته منه ، ولو غرق أب وابن ورث الأب نصيبه ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه من ماله لا مما ورثه من الابن وما يرثه كل واحد من الآخر ينتقل إلى ورثته الأحياء خاصة ولو كان كل منهما أولى بالآخر من الأحياء كالأخوة للأب والابن من غيره انتقل مال كل واحد منهما إلى صاحبه ثم ينتقل إلى ورثته الأحياء فيرث الأب مال الابن أجمع ثم ينتقل عن الأب إلى إخوة الأب نفسه وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم عنه إلى إخوة الولد فيرث إخوة كل واحد منهما مال الآخر وإن كان لهما أو لأحدهما
شرح
ورثنا الأول من الثاني ثم ورثنا الثاني من الأول مما ورث من الثاني يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال ( الثاني ) ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مأتا ألف درهم والآخر ليس له شئ ركبا في السفينة فغرقا فلم يدر أيهما مات أولا فإن الميراث لورثته الذي ليس له شئ ولم يكن لورثة الذي له المال شئ ( 1 ) ( الثالث ) قال الشيخ في المبسوط لو ورث مما ورث صاحبه منه لم ينقطع أبدا ( الرابع ) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل بيت قال يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ( 2 ) احتج المفيد بأنه قد ورد تقديم الأكثر نصيبا في الموت فيورث الآخر منه ولو لم يكن التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم فائدة ( والجواب ) لا يلزم من عدم العلم بالفائدة عدمها فإن أكثر علل الشرع والمصالح المعتبرة في نظره خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها فيجب اتباع النص من غير اعتبار علة أخرى . قال قدس الله سره : وهل يجب تقديم الأضعف ( إلى قوله ) من الجميع . أقول : اختلف الأصحاب في وجوب فرض موت أقوى الغرقى نصيبا أو لا فيقدم
هامش
( 1 ) ئل ب 2 خبر 1 من أبواب ميراث الغرقى ( 2 ) ئل ب 3 خبر 2 من أبواب ميراث الغرقى .
إيضاح الفوائد — صفحة 278 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي