بأن الأصغر مقر بأنه لا يستحق أكثر من الثلث وقد حضر من يدعي الزيادة فيدفع إليه كما
لو ادعى دارا في يد آخر فأقر بها لغيره فقال المقر له إنها للمدعي فإنها تدفع إليه ( ويحتمل ) أن
يدفع الأكبر إليهما نصف ما في يده ويأخذ المتفق عليه من الأصغر ثلث ما في يده فيحصل
للأصغر الثلث وللأكبر الربع وللمتفق عليه السدس والثمن وللمختلف فيه الثمن وتصح من
أربعة وعشرين للأصغر ثمانية وللمتفق عليه سبعة وللأكبر ستة وللمختلف فيه ثلاثة .
( الثالث ) لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ وأخت وصدقه الأوسط في الأخ
والأصغر في الأخت لم يثبت نسبهما ، ويدفع الأكبر إليهما ثلث ما في يده ، والأوسط إلى
الأخ ربع ما في يده والأصغر إلى الأخت سبع ما في يده ، فالأصل ثلاثة سهم الأكبر بينه
وبينهما على تسعة له ستة ولهما ثلاثة ، وسهم الأوسط بينه وبين الأخ على أربعة له ثلاثة
وللآخر سهم ، وسهم الأصغر بينه وبين الأخت على سبعة له ستة ولها سهم وهي
متباينة تضرب أربعة في سبعة ثم في تسعة ثم في أصل المسألة وهي ثلاثة تبلغ سبعمأة وستة
وخمسين ، للأكبر ستة في أربعة في سبعمأة وثمانية وستون ، وللأوسط ثلاثة في سبعة في
تسعة مئة وتسعة وثمانون ، وللأصغر ستة في أربعة في تسعة مأتان وستة عشر ، وللأخ
سهمان في أربعة في سبعة ستة وخمسون وسهم في سبعة في تسعة ثلاثة وستون فيكمل له
مئة وتسعة عشر ، وللأخت سهم في أربعة في سبعة ثمانية وعشرون وسهم في أربعة في تسعة
ستة وثلاثون يجتمع لها أربعة وستون ، ولا فرق بين تصادقهما وتجاحدهما لأنه لا فضل
في يد أحدهما عن ميراثه ، ولو كان هناك ابن رابع مكذب في الجميع كان أصل المسألة
من أربعة سهم على أحد عشر وسهم على تسعة وسهم على خمسة وسهم ينفرد به الجاحد
فتصح من ألف وتسعمأة وثمانين سهما .
شرح
عليه سدس وثمن ويبقى مع الأكبر ربع ومع الأصغر ثلث ومع المختلف فيه ثمن فالفريضة
من أربعة وعشرين للأكبر منهما الربع ستة والستة الأخرى من النصف التي في يده يأخذها
المتفق عليه وأخوه لكل واحد ثلاثة والأصغر في يده اثنا عشر فهو يقر بأنه لا يستحق إلا ثلث
التركة ثمانية وأن الأربعة الأخرى يستحقها المتفق عليه فيدفعها إليه فيكون مع المتفق
عليه سبعة ومع المختلف فيه ثلاثة ومع الأكبر ستة ومع الأصغر ثمانية وهذا ضعيف أيضا