ثلاثة عشر وللذكر ثمانية عشر وللأنثى تسعة والطريق الأول يخالف الطريق الثاني في
هذه المسألة ( لأن ) على الطريق الأول تضرب فريضة الذكورية وهي خمسة في فريضة
الأنوثية وهي أربعة ثم اثنين في المجتمع تصير أربعين للخنثى على تقدير الذكورية ستة
عشر وعلى تقدير الأنوثية عشرة فله نصفهما ثلاثة عشر للذكر وثمانية عشر وللأنثى تسعة
( لأن ) للبنت سهما في خمسة وسهما في أربعة ، فالمجموع تسعة فللذكر ثمانية عشر وللخنثى
سهم في خمسة وسهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر ، وعلى الطريق الثاني المسألة من
تسعة للخنثى الثلث وهو ثلاثة وثلاثة عشر من أربعين أقل من الثلث والطريقة الثالثة توافق الأولى
في أكثر المواضع كما في هذه المسألة .
فروع
( الأول ) لو خلف ابنا وخنثى ( فعلى الأول ) تضرب اثنين في ثلاثة ثم اثنين في المجتمع
للذكر سبعة وللخنثى خمسة ( وعلى الثاني ) الفريضة من سبعة للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة
( وعلى الثالث ) للذكر بيقين النصف ستة وللخنثى بيقين أربعة يبقى سهمان يدعيهما كل
شرح
( واعلم ) أن على قول من ورثهم بالدعوى من أصل المال قد جعله المصنف احتمالا ( نقول )
يحصل التفاوت في الإرث فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكل منهم من ثلاثة وعشرين
فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين يبلغ تسعمأة وعشرين سهما ( فعلى الطريقة الأولى ) قد
حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر وهي من هذا المقدار أربعمأة وأربعة عشر لأنه مضروب
ثلاثة وعشرين في ثمانية عشر وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين
وذلك أربعمأة فقد حصل له أزيد مما حصل له ( على الطريقة الثانية ) بأربعة عشر سهما
من أصل تسعمأة وعشرين سهما والخنثى حصل له ( على الطريقة الأولى ) ثلاثة عشر من
أربعين هي من هذا المبلغ مأتان وتسعة وتسعون وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية فإذا
ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة وعشرين فقد حصل له ( في الطريقة الأولى ) أقل من الذي
حصل له على هذه الطريقة أحد وعشرون سهما والأنثى حصل له ( على الطريقة الأولى )
تسعة فهي من هذا المقدار مأتان وسبعة ، وحصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة مضروبة