ولأولاد الأخت سدس آخر وتصح من ثلاثمأة وأربعة وعشرين .
Commentary
وكذا لكل جدة ولو لدى الأخ من الأم سدس وكذا لولدي الأخت لا ينقسم السدس على
اثنين تضرب اثنين في ثمانية عشر يبلغ ستة وثلاثين لمن يقرب بالأم من الأجداد وأولاد
الإخوة الثلث ينقسم عليهم والثلثان لمن يتقرب بالأب وذلك أربعة وعشرون ثلثها للجد
والجدة من قبل أم الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم تضرب ثلاثة في ستة وثلاثين تبلغ مئة وثمانية
للجد ثلث الثلثين منها وهو أربعة وعشرون للجد والجدة أثلاثا وثلثا الثلثين ثمانية وأربعون
ثلثاها للجد وولدي الأخ نصفه للجد ونصفه لولدي الأخ أثلاثا لا ينقسم تضرب ثلاثة
في مئة وثمانية تبلغ ثلاث مئة وأربعة وعشرين لكل من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث
ثمانية عشر ولكل من أولاد الأخ والأخت الأربعة تسعة وذلك مقدار الثلث مئة وثمانية
ويحصل للجد والجدة من قبل أم الأب ثلث الباقي اثنان وسبعون للجدة أربعة وعشرون
وللجد ثمانية وأربعون وثلثا الثلثين وهو مئة وأربعة وأربعون منها للجد وولد الأخ من
قبل الأب ستة وتسعون للجد نصف ذلك ثمانية وأربعون ولابن الأخ ثلثا الباقي
اثنان وثلاثون ولأخته ستة عشر وثلث ذلك وهو ثمانية وأربعون للجدة نصفه أربعة
وعشرون ولولدي الأخت أربعة وعشرون للابن منها ستة عشر وللبنت ثمانية .
( وعلى الاحتمال الثاني ) وهو دخول النقص على الجميع أصل المسألة ثلاثة الثلث
منها للأجداد من قبل الأم أولاد الأخ وأولاد الأخت لها أسداسا ونصيب كل من ولدي الأخ
والأخت بينهم بالسوية فينكسر على اثني عشر فتضرب اثني عشر في الأصل تبلغ ستة وثلاثين
الثلث من ذلك اثني عشر للأجداد للأم وأولاد الأخ والأخت لها لكل من الأجداد السدس
سهمان ولكل واحد من أولاد الأخ والأخت سهم والباقي بين الأجداد الأربعة وأولاد
الأخ والأخت يقسم على خمسه عشر ( لأن ) نصيب الأجداد بانفرادهم يقسم على
تسعة ولولدي الأخ نصيب الأخ أربعة ولولدي الأخت نصيب الأخت وذلك سهمان
تضرب الخمسة عشر في الأصل يبلغ خمسمأة وأربعين الثلث لمن تقرب بالأم مئة
وثمانون يقسم كما تقدم فيحصل لكل واحد من الجدين والجدتين ثلاثون ولكل
من أولاد الأخ والأخت خمسة عشر والباقي وهو الثلثان يقسم على خمسة عشر