Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 219

Contributors:

P.219
المطلب الثاني في ميراث الأجداد للجد المنفرد المال وكذا الجدة سواء كانا لأب أو لأم ولو اجتمع الجد والجدة تساويا إن كانا لأم وإن كانا لأب فللجد الثلثان وللجدة الثلث وللجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن كان واحدا أو أكثر بالسوية والباقي للجد أو الجدة أولهما للأب أثلاثا ولو دخل زوج أو زوجة كان لهما نصيبهما الأعلى النصف للزوج والربع للزوجة وللجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل والباقي للجد أو الجدة أو هما للأب ، ويمنع الجد أو الجدة لأب كانا أو لأم كل من يتقرب بهما من آبائهما وأجدادهما وأولادهما وهم العمومة والعمات والخؤولة والخالات وأولادهم ولا يمنعون الأخوة والأخوات ولا أولادهم ، والجد الأعلى ذكرا كان أو أنثى يمنع العم والعمة والخال والخالة وأولادهم والجد للأم يمنع أبا الجد للأب وكذا الجد للأب يمنع
Commentary
للأخ للأم السدس والباقي لابن الأخ لأنه يقوم مقام الأخ وليس بجيد ( لأنا ) نمنع كونه قائما مقامه مع وجود الأعلى منه ونقل أنه قال له فضل قرابة كابن العم من الأبوين مع العم للأب ( قلنا ) يلزمه أنه لو خلف أخا لأب مع ابن أخ للأبوين يشارك ابن الأخ للأخ لزيادة قرابته لكنه قال إن المال كله للأخ من الأب نص عليه الفضل في كتابه . المطلب الثاني في ميراث الأجداد قال قدس الله سره : ولو اجتمع الجد أو الجدة ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : يريد لو اجتمع واحد من الأم كأخت مثلا مع جدة من قبل الأب كان للواحد من الأم السدس والباقي للجدة من قبل الأب قال المصنف ( فيه إشكال ) والإشكال في اختصاص الجدة الواحدة بالباقي ومنشأه ( أن الأصحاب ) قالوا إنه مع الاجتماع يكون الجدة كالأخت والأخت لها النصف والباقي رد عليها وعلى المتقرب بالأم أرباعا على المشهور ( ومن ) حيث أن الجدة ليس لها مسمى ولم يرد عليها نص وإنما وردت الرواية على الأخت والشبيه بالشئ ليس حكمه حكمه من كل وجه فيكون الباقي بعد السدس لها ( أي للجدة خ ) .