خاتمة
لا يرث الجدة مع الأبوين لكن يستحب للأبوين الطعمة لكل واحد بالأقل من
سدس الأصل والزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس فلو نقص سقطت الطعمة في حقه دون
الآخر فلو خلف أبوين وزوجا وجدا وجدة من قبل الأب وجدا وجدة من قبل الأم استحب للأم
طعمة أبويها بسدس الأصل بينهما بالسوية ولو كان أحدهما كان السدس له ولا طعمة على الأب
فلو كان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسوية أو لأحدهما
دون الأم وكذا لو خلف أبويه وإخوة استحب للأب الطعمة خاصة ولو خلف أبويه خاصة
استحب لكل منهما الطعمة ولا يطعم أحدهما أبوي الآخر ولا طعمة للأجداد من الأب
إلا مع وجود الأب وكذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها ولا طعمة للأجداد إذا علوا
( تتمة ) يحبى الولد الأكبر الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه
وعليه قضاء ما فات الأب من صلاة وصيام وإنما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب
شرح
الابن وقوله تعالى وحلائل أبنائكم ( 1 ) أجمعت الأمة على تحريم زوجة ابن الابن
وزوجة ابن البنت بهذه الآية واللفظ الواحد لا يطلق مع الإطلاق إلا على الحقيقة لا على
مجموع الحقيقة والمجاز ( وأما الثانية ) فلقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
مثل حظ الأنثيين ( 2 ) ( والجواب ) المنع من الأولى ودخولهم في حكم الآيات
المذكورة بنص آخر ( ب ) إن أولاد البنت يقتسمون نصيب البنت للذكر ضعف الأنثى فإذا
خلف ابن بنت وبنت تلك البنت فإن نصيب البنت لهما للذكر سهمان منه وللأنثى سهم وقال
ابن البراج سهم البنت بينهما بالسوية فللذكر مثل الأنثى مع أنه قسم بين أولاد الأخت
من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف
الأنثى فقوله في أولاد البنت بالسوية ليس بجيد لأنهما ورثا أمهما بالحقيقة .
قال قدس الله سره : تتمة يحبى الولد ( إلى قوله ) على إشكال .
أقول : ينشأ ( من ) عموم الخبر ولم يثبت التخصيص ( ومن ) أنه على خلاف الأصل
هامش
( 1 ) النساء - 23
( 2 ) النساء - 11 .