أو الريش غسل موضع الاتصال . ولو امتزج الذكي بالميت اجتنبا وقيل يباع ممن يستحل
الميتة ويحمل على قصد بيع الذكي خاصة وكل قطعة أبينت من حي فهي ميتة يحرم
أكلها صغيرة كانت أو كبيرة ولو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن
النجس ولا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه والقثا والمسوس من الثمار إلا بعد
إزالة الدود عنه ويكفي الظن ( الثاني ) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب
والأنثيان والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والنخاع والعلبا والغدد وذات
الأشاجع والحدق وخرزة الدماغ ويكره الكلأ وأذنا القلب والعروق ولو شوى الطحال
واللحم فوقه ، ولم يكن مثقوبا وإن كان تحته لم يحرم ولو كان مثقوبا واللحم تحته حرم
ولا يحرم من الذبيحة شئ سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره .
( الثالث ) الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه وكل طعام نجس بملاقات
خمر أو بول وشبهه من النجاسات أو مباشرة كافر ولو قبل التطهير حل أكله بعد غسله ويحرم
شرح
عن الإنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة
قد ماتت قال لا بأس به ( 1 ) و ( أجاب المصنف ) عنه بالحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت
جمعا بين الأدلة قال الشيخ رحمه الله الخبر الأول الذي رواه وهب بن وهب ضعيف السند
فإن وهب بن وهب ضعيف .
قال قدس الله سره : ولو امتزج الذكي ( إلى قوله ) خاصة .
أقول : أجمع الكل على التحريم وعلى منع بيعه على غير مستحل الميتة وإنما
الخلاف في جواز بيعه على مستحل الميتة فقال الشيخ في النهاية بالجواز وتبعه ابن
حمزة فقال ابن البراج الأحوط ترك بيعه وقال ابن إدريس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به
وقد روي أنه يباع على مستحل الميتة والأولى اطراح هذه الرواية وترك العمل بها
لأنها مخالفة لأصول مذهبنا ولأن الرسول صلى الله عليه وآله قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( 2 )
هامش
( 1 ) ئل ب 22 خبر 9 من أبواب الأطعمة المحرمة
( 2 ) صحيح مسلم ج 5 باب تحريم بيع الخمر وفيه أن الذي حرم شربها حرم بيعها وأما
باللفظ المذكور فلم نعثر عليه بعد في كتب الحديث نعم نقله الشيخ في الخلاف .