Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 118

Contributors:

P.118
المقصد الثاني في أحكام الصيد لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل اتفقت الآلة أو اختلفت سواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل ، ولو انعكس أو اشتبه لم يحل ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل ولو رمى بسهم فانقطع الوتر فارتمى السهم فأصاب فالوجه الحل ( وقيل ) يحرم رميه بما هو أكبر منه ( وقيل ) يكره ، ولو اعتاد المعلم الأكل حرمت الفريسة
Commentary
والتسمية إنما قارن الموجب للذكاة لكن الشارع رخص في تقديمها عند الإرسال لعسر مقارنته للعقر فإجزائه عنده أولى وكذا كل ما كان أقرب منه في الحيوان الوحشي . المقصد الثاني في أحكام الصيد قال قدس الله سره : ولو رمى بسهم ( إلى قوله ) فالوجه الحل . أقول : هذا هو الأقرب عندي لأنه قتله السهم بفعله لأن مده ورميه أوجب كسر القوس وحركة السهم وهي سبب الإصابة والأصل الإباحة ( ويحتمل ) عدمه لأنه يصدق عرفا أنه لم يرم ( ولأنه ) لا يعد إصابة في السبق والرماية ( ولأنه ) يعد من خطأ الرمي . قال قدس الله سره : وقيل يحرم رميه ( إلى قوله ) وقيل يكره . أقول : ( الأول ) قول الشيخ في النهاية فإنه قال يحرم رميه بما هو أكبر منه فإن رمى وقتل به حرم أكله وهو قول ابن حمزة فإنه قال وإن قتله بالمثقل أو بما هو أكبر من الصيد حرم وإن سمى وإن قتله بحده ( والثاني ) وهو الكراهة مذهب بعض أصحابنا واختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد وقال ابن إدريس ولا يجوز أن يرمي الطير بما هو أكبر منه فإن رمى بما هو أكبر منه لم يجز أكله على ما ذكر في الأخبار ( واعلم ) أن مأخذ القولين ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يرمى الصيد بشئ هو أكبر