تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو يوما ، وهل يجوز تفريق الباقي قولان ولا خلاف في أجزائه ، ولو أفطر في أثناء الأول أو بعده قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان مختارا استأنف ولا كفارة ، وإن كان لعذر كمرض أو سفر ضروري أو حيض بنى ،
والسفر الاختياري قاطع للتتابع ، وفي نسيان النية إشكال ، ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي ، ولا بالإكراه على الإفطار سواء وجر الماء في حلقه أو ضرب حتى شرب أو توعد عليه وينقطع التتابع بصوم زمان لا يسلم فيه الشهر واليوم عن وجوب إفطار في أثنائه شرعا كالعيد أو وجوب صوم كذلك كرمضان ولا ينقطع بنذر الأثانين دائما ، ولو نذر أثانين سنة
شرح
شهرا ومن الآخر أياما أو شيئا منه الحديث ( 1 ) ( احتج الآخرون ) بأن تتابع الشهرين إنما يتحقق بإكمالها ولم يحصل لتحقق الإثم ولا استبعاد في الاجزاء مع الإثم وأجاب المصنف بالمنع من أن التتابع إنما يحصل بإكمالهما ، والأقرب عندي اختيار المصنف في المختلف . قال قدس الله سره : والسفر الاختياري ( إلى قوله ) إشكال . أقول : إذا نسي النية في بعض أيام الشهر الأول ولم يذكر إلا بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم فهل يكون هذا النسيان عذرا يحتمل ذلك ( لقوله عليه السلام ) رفع القلم عن ثلاثة ( 2 ) وقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ( 3 ) و ( يحتمل ) عدمه لتقصيره في النسيان . قال قدس الله سره : ولا ينقطع بإفطار الحامل ( إلى قوله ) على رأي . أقول : إذا خافتا على أنفسهما لا ينقطع التتابع إجماعا وإذا خافتا على الولد ففيه قولان ( أحدهما ) للشيخ أنه لا ينقطع واختاره المصنف وهو الأصح عندي ( وقال ) في المبسوط أنه ينقطع التتابع وهو الظاهر من كلام ابن إدريس . قال قدس الله سره : ولو نذر أثانين ( إلى قوله ) إلا مع الضرر . أقول : وجه القرب أنه مع عدم الضرر بالتأخير قادر على الإتيان بالتتابع من غير
هامش
( 1 ) ئل ب 3 خبر 9 من أبواب بقية الصوم الواجب من كتاب الصوم ( 2 ) المستدرك ب 3 خبر - 10 من أبواب مقدمات العبادات - وصحيح البخاري باب لا يرجم المجنون من كتاب الحدود ( 3 ) جامع الأحاديث ب 8 من أبواب المقدمات .
إيضاح الفوائد — صفحة 101 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي