Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 638

Contributors:

P.638
المجني عليه أو ما قابل جنايتها منها وبين فدائها بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها على رأي ولا يجب على المولى الفداء عينا ومع الدفع يملكها المجني عليه أو ورثته ملكا مطلقا له بيعها والتصرف كيف شاء ولو جنت على جماعة تخير المولى أيضا بين الفداء والدفع إليهم على قدر الجنايات هذا إن جنت ثانيا قبل الفداء ولو جنت بعده تخير المولى بين الفداء ثانيا وبين التسليم إلى الثاني ، ولو كانت الجناية على مولاها أو على من يرثه مولاها لم يخرج عن حكم الاستيلاد ، ولو ماتت قبل أن يفديها السيد لم يجب على المولى شئ ولو نقصت قيمتها وأراد الفداء فداها بقيمتها يوم الفداء ، ولو زادت زاد الفداء وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد ولو كسبت بعد جنايتها شيئا فهو لمولاها دون المجني عليه ، ولو كسبت بعد الدفع فهو للمجني عليه فلو اختلفا قدم قول المجني عليه ولو أتلفها سيدها فعليه قيمتها وكذا لو عينها فعليه الأرش : ولو باعها مولاها لم يقع موقوفا بل باطلا فلو مات الولد لم تنتقل إلى المشتري وإن كان بعد البيع بلا فصل ولا يبطل الاستيلاد بقتلها مولاها عمدا إذا عفى الورثة أو لا وللمولى أرش الجناية عليها وعلى أولادها وضمان قيمتها على من غصبها ولو شهد اثنان على إقراره بالاستيلاد وحكم به ثم رجعا غرما له قيمة الولد إن كذبهما في نسبه ولا يغرمان في الحال قيمة الجارية لأنهما إنما أزالا سلطنة البيع ولا قيمة له ( ويحتمل ) الأرش ، بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد
Commentary
والخلاف هنا كما في سائر المماليك والقولان للشيخ وليس قوله على رأي راجعا إلى الخلاف في فكها مطلقا . قال قدس الله سره : ولو شهد اثنان ( إلى قوله ) ويحتمل الأرش . أقول : هذا الاحتمال هو الصحيح عندي لنقصان القيمة بسبب شهادتهما المرجوع عنها والشهادة المرجوع عنها كالجناية المضمونة فإذا انقضت الجناية شيئا يوجب الأرش كان الأرش مضمونا . قال قدس الله سره : بل ولا بعد الموت لأنها محسوبة على الولد . أقول : أي لا يضمنا قيمة الجناية بعد الموت وإنما عتقت من نصيب ولدها فلا يضمنانها لغيره من الورثة ولا له لأنهما أثبتا ميراثه .