Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 626

Contributors:

P.626
ثلاثة أشهر تعيين ما هو إلى شهرين ولو اتفقت الثلاثة في واحد تعين ولو كان لها وسط قدرا وأجلا وعددا مختلفة فيه فالاختيار إلى الورثة في التعيين ولو ادعى المكاتب إرادة شئ منها حلف الورثة على نفي العلم وعينوا ما أرادوا ومتى كان العدد وترا فأوسطه واحد وإن كان شفعا كأربعة أو ستة فأوسطه اثنان ويصح تدبير المكاتب فإن عجز وفسخت الكتابة بقي التدبير وإن أدى عتق ويبطل التدبير وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق منه وما في يده له ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق لأنه يجب عليه شئ يعجز عنه فإن حل حلف إذا لم يعلم في يده مال إن ادعوه وإذا عتق كان ما في يده له إن لم تكن كتابته فسخت لأن العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق ( الفسخ - خ ) به وللورثة عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم وولاؤه لهم ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق ولو أبرأه من المال عتق ولو عجز واسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له من المال له والتعجيز إلى الورثة لأن الحق يثبت لهم بتعجيزهم ويصير عبدا لهم ( ويحتمل ) الموصى له لتسلطه على العتق بالإبراء ولأنه حق له فله الصبر به ولو أوصى بالمال للمساكين ونصب قيما لقبضه فسلمه إليه عتق وإن سلمه إلى المساكين أو إلى الورثة لم يعتق ولم يبرء لأن التعيين إلى الوصي وإن أوصى بدفع المال إلى غرمائه تعين القضاء منه أما لو كان قد أوصى بقضاء ديونه مطلقا كان على المكاتب أن يجمع بين الورثة والقيم بالقضاء ويدفعه إليهم بحضرته لأن المال للورثة ولهم التخيير في جهات القضاء وللقيم بالقضاء حق فيه لأن له منعهم من التصرف في التركة قبل القضاء .
المطلب السادس في حكم الولد لا يدخل الحمل في كتابة أمه ، ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها يعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة ، ولو انعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره
Commentary
المطلب السادس في حكم الولد قال قدس الله سره : ولو حملت بمملوك ( إلى قوله ) على العجز . أقول : كتابة الأمة صحيحة بإجماع الأمة للآية واتفق الكل على عمومها و