تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وفي الكتابة إشكال ( من ) حيث إنها معاوضة أو عتق فإن سوغناها فعجزا معا استرقهما المولى و ( إن ) عجز الثاني استرقه الأول و ( إن ) عجز الأول واسترق عتق الثاني ، ولو استرق الأول قبل أداء الثاني كان الأداء إلى السيد وله أن ينفق مما في يده على نفسه وما يملكه بالمعروف ولو باع محاباة بإذن سيده صح وللمولى أخذه بالشفعة إذا كان شريكا ويصح إقرار المكاتب بالبيع والشراء والعين والدين لأنه يملكه فيملك الإقرار به وليس له أن يتزوج إلا بإذن مولاه فإن فعل وقف على الإجازة أو الأداء وليس له التسري من دون إذنه ولا يطأ مملوكته إلا بإذن مولاه فإن حملت فالولد رق له ولا يعتق عليه فإن أدى عتق وعتق الولد وإن عجز رقا معا وليس له أن يزوج عبيده من إمائه إلا بإذن مولاه ولا يعير دابته ولا يهدي هدية ولا يحج وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال ولا يرفع يده عن المبيع قبل قبض الثمن
شرح
موقوفا وهو الأقوى عندي وقول المصنف ( احتمل الوقف ) يشمل القسمين وقف العتق ووقف الحكم به ( ويحتمل ) بطلانه لانتفاء لازمه وهو الولاء لأن الولاء لازم للعتق المتبرع به الصادر من مسلم لقوله عليه السلام الولاء لمن أعتق ( 1 ) ولا ولاء لمكاتب لعدم صلاحيته للإرث ولا للعصوبة ولا للسيد لأنه ليس بمعتق وسيأتي البحث فيه ومنع الشيخ المقدمة الأولى وقال هو سائبة والمصنف الثالثة وسيأتي . ( واعلم ) أن قول المصنف هنا ( احتمل الوقف على الإجازة ) لا يريد به وقوع العتق بل الحكم به هو الموقوف لأن العتق إذا قلنا بوقوعه مراعى كان الحكم به موقوفا على الكاشف وهو المتوقف عليه وهو هنا إجازة المولى هذا تحقيق هذه المسألة وقد اشتبه على كثير من حشوية المتفقهة . قال قدس الله سره : وفي الكتابة إشكال ( إلى قوله ) أو عتق . أقول : الأقوى عندي أنه لا يصح إلا بإذن المولى لأنها تبرع إذ هي معاملة على ماله بماله ولهذا كانت من الثلث إذا صدرت من المريض . قال قدس الله سره : وفي ثبوت الربا بينه وبين مولاه إشكال . أقول : ينشأ ( من ) أنه عبد لقول النبي صلى الله عليه وآله المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ( 2 )
هامش
( 1 ) ئل ب 35 خبر 1 من كتاب العتق ( 2 ) سنن أبي داود ( ج 4 ) باب في المكاتب