تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
( ألف ) أن يكون لهم ثلث صحيح كثلاثة أو ستة أو تسعة وقيمتهم واحدة ولا مال سواهم ، فيقسمون ثلاثة أقسام قسما للحرية وآخرين للرقية ويكتب ثلاث رقاع في واحدة حرية وفي آخرتين رقية وتستر ، ثم يقال لرجل لم يحضر أخرج على اسم هذا القسم فإن خرجت رقعة الحرية عتق وإن خرجت رقعة الرق رق ، وأخرجت أخرى على آخر فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث وإن خرجت رقعة الرق عتق الثالث ( أو يكتب ) اسم كل قسم في رقعة ثم يخرج رقعة على الحرية فيعتق المسمون فيها ويرق الباقيان وإن أخرج على الرقية يرق المسمون فيها ثم يخرج أخرى على الرق فيرق المسمون فيها ويعتق الثالث وإن أخرج الثانية على الحرية عتق المسمون فيها ورق الثالث . ( ب ) يمكن قسمتهم أثلاثا وقيمتهم مختلفة يمكن التعديل فيها - كستة قيمة كل واحد من اثنين ثلاثة آلاف وكل واحد من الآخرين ألفان وقيمة كل من الباقين ألف فنجعل الأوسطين جزءا وواحدا من الأولين وآخر من الآخرين جزءا وكذا الثالث ويعتمد القرعة كما تقدم ( ج ) أن يكون عددهم متساويا وقيمتهم مختلفة ولا يمكن الجمع بين تعديلهم في العدد والقيمة معا بل بكل منهما منفردا - كأن يكون قيمة أحد ألفا - وقيمة
شرح
رقاع ثم يخرج على الرق أو الحرية ( والثاني ) أن يكتب في الرقاع الرق والحرية ويخرج على أسماء العبيد والأول أخصر ( لأن ) الثاني يحتاج فيه إلى إعادة القرعة ثم ذكر للقسم الأول طريقين ( الأول ) أن يجمع بين أكثر من واحد في رقعة واحدة ( والثاني ) أن لا يجمع ( أما الأول ) فهو المذكور في هذا الكلام إلى قوله ( ويحتمل عدم التجزية ) وذكر ها هنا القرعة بالرقاع ( لإطباق ) الفقهاء عليها ( ولأنها ) أبعد عن التهمة وأقرب إلى إظهار ما يخرج - مثال الفرض المذكور أن يكون قيمة واحد ألفا وثمانمأة والآخر ألفا ومأتين وإليه أشار بقوله ( واثنين ثلاثة آلاف ) وآخر قيمته ثلاثمأة وآخر قيمته سبعمأة وإليه أشار بقوله ( وقيمة الاثنين ألف ) ( والآخر قيمته ألف - خ ) فيجعل الذي قيمته ألف وثمانمأة جزء والآخر وهو الذي قيمته ألف ومأتان مع الذي قيمته ثلاثمأة جزء فمجموعهما ألف وخمسمأة والذي قيمته سبعمأة مع الذي قيمته ألف جزء فيحصل ثلاثة أقسام - قسم قيمته ألف وثمانمأة - وقسم قيمته ألف وسبعمأة - وقسم قيمة ألف وخمسمأة ( ووجه هذا الاحتمال ) أن الشرع راعى فيما لا يمكن