تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( د ) لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا إن قلنا بالسراية في الحمل ( ه‍ ) لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة إن لم نشترط الأداء وإلا لم يلزمه شئ ( و ) لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا ونصيب المدعي حرا مجانا ولو شرطنا الأداء بقي رقا أيضا ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه ولم يعتق نصيب المدعى عليه .
شرح
( احتج ) الأولون بوجوه ( الأول ) رواية غياث بن إبراهيم المتقدمة حيث قال عليه السلام في جواب أن رجلا أعتق بعض غلامه هو حر ( 1 ) الثاني ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله ( 2 ) عقب عتق النصيب بعتق الكل بلا فصل و ( قد ) للتحقيق فلا يتوقف على غيره ويروى ( فهو حر كله ) ( ويروى من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد فهو عتيق ) ( 3 ) ( الثالث ) الخبر دال على أن يساره بالقيمة قائم مقام ملكه للباقي في السراية فينعتق باللفظ ( الرابع ) ما رواه سليمان بن خالد عن الصادق صلى الله عليه وآله أنه قال أفسد على صاحبه رقه ( 4 ) وهو دال على الإفساد بالإعتاق ومعنى الإفساد العدم ( احتج ) القائلون بالثاني برواية محمد بن قيس الصحيحة عن الباقر عليه السلام قال من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ( 5 ) ( واحتج ) القائلون بالثالث بأنه جمع بين الأخبار وعندي في هذه المسألة توقف . قال قدس الله سره : لو أعتق حاملا ( إلى قوله ) في الحمل . أقول : قوله إن قلنا بالسراية في الحمل مجاز والمراد به إن قلنا بتبعية الحمل
هامش
( 1 ) ئل ب 64 خبر 1 من كتاب العتق . ( 2 ) سنن أبي داود ج 4 ( باب فيمن روي أنه لا يستسعي ) ولفظ الحديث هكذا من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله وإن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه . ( 3 ) سنن أبي داود ج 4 في هذا الباب أيضا وكذا خبر 2 . ( 4 ) ئل ب 18 خبر 10 من كتاب العتق والخبر منقول إلى المعنى . ( 5 ) ئل ب 18 خبر 3 من كتاب العتق .