( ويحتمل ) أن يقال عتق منه شئ وله من كسبه شئ وللورثة ستة أشياء فالعبد وكسبه في
تقدير ثمانية أشياء فالشئ خمسة لأنه يؤخذ من حصته من الكسب ما فوت على الورثة من
نصيبهم بالتشقيص وهو شيئان فينبغي أن يكون للورثة من نفسه ( رقبته - خ ل ) وضمان
التفويت وكسبه مثلا ما انعتق خاصة وهو كذلك هنا لأنه قد انعتق منه خمسة وهي في تقدير
خمسة عشر وفوت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته فحصل لهم خمسة من نفسه وخمسة
Commentary
المسألة الأولى على ما ذكره المصنف على الأصل من صحة العتق وفرض الفائت كالتالف
بإتلاف المريض ونقص السوق فيهدر وهذا الثاني جعلته أنا في أول المسائل الثلاث
التي أسستها أولا وعلى هذا الاحتمال يكون بمنزلة مريض أعتق عبدا يساوي عشرة وكسب
ثلاثة أمثاله فتدور المسألة إذا لكسب تابع وكلما عتق منه ملك من كسبه بقدره وليس
للورثة في مقابلة ما ملك بالكسب شئ لأنه ملك بما فيه من الحرية ابتداءا لا عطية من الميت
وكلما رق منه شئ فللورثة بقدره من كسبه يحسب عليهم من التركة فلا يعلم كمية قدر
المعتق إلا مع علم كمية التركة إلا مع معرفة قدر ما يحصل للورثة من الكسب فلا يعلم
ذلك إلا مع معرفة قدر كمية المعتق وكمية قدر المسترق منه وهذا هو الدور المذكور في
المسائل الدورية في الجبر والمقابلة ( وأيضا ) بحصول الكسب تزيد التركة وهو يستلزم
حصول عتق جزء واستحقاقه مقابله من الكسب وهو مستلزم لنقص التركة المستلزم
لنقصهما ونقصهما يستلزم زيادة التركة المستلزم لزيادتهما المستلزم لنقصانهما وهكذا
وهذا تسميه الفقهاء دورا لاستلزامه الدور بالمعنى الأول .
( وطريق ) التخلص من الدور ومعرفة قدر ما يعتق وما يحصل له من الكسب ( أن تقول )
عتق من شئ وله ثلاثة أشياء من كسبه ( لأن ) كسبه ثلاثة أمثال قيمته ، وللورثة شيئان فالعبد
وكسبه في تقدير ستة أشياء ، فالشئ ستة وثلثان فيعتق منه ستة وثلثان وهي ثلثاه وله من
كسبه ثلاثة أشياء عشرون وهي ثلثا كسبه ، وللورثة شيئان ثلاثة عشر وثلث وذلك ضعف
ما انعتق منه ( الثاني ) حكم المسألة على الاحتمال الثاني الذي ذكره المصنف ثانيا وهو
احتمال البطلان على تقدير عدم الكسب وهو الذي ذكرته في المسألة الأولى من المسائل
الثلاث التي أسستها أولا احتمالا ( فنقول ) على هذا الاحتمال يصح العتق في جزء هنا لوجود