Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 398

Contributors:

P.398
مالها وضمن فإن الضمان عليه إذا لم ترض ويصح الخلع ولو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما وصح الطلاق رجعيا إن اتبع به ولو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا إن كان أكثر أو أجود نقدا ولو كان دون مهر المثل أو مؤجلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع وكذا إن كان طلاقا أو اتبع به وكذا لو عين له قدرا فطلق أو خالع بأقل منه أو أدون ولو قال له طلقها يوم الخميس فطلق يوم الجمعة فالأقرب البطلان ولو طلقها يوم الأربعاء بطل . وإذا خالعها أو بارأها ثبت عوض المسمى ولم يسقط ما لكل واحد منهما من حق لا ماض ولا مستقبل سواء كان الحق من جهة النكاح كالصداق أو غيره أو من غير
Commentary
الطلاق مجانا وإنما التمسته بعوض وأوقع هو بعوض أيضا فلا يقع له مجانا ( ب ) في عدم ضمان الوكيل ( ويحتمل ) ضمانه لأنه المباشر لبذل الزيادة وإنما أزال ملكه عن البضع بفعله ( ويحتمل ) عدمه للأصل هذا إذا لم يضف إليها ولا إليه أما لو أضاف إليها كقوله عليها أو من مالها أو أضاف إليه كقوله من مالي أو على فالحكم ما تقدم ( واعلم ) أنه قال ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض تنبيها على الفرق بين الخلع المجرد عن الطلاق وبينه وبين ما إذا اتبعه بالطلاق فإن الخلع يحتمل البطلان وأما الطلاق فلا يحتمل بطلانه ( لأن ) الطلاق ليس بمعلق على عوض وإلا بطل بل هو ملزم للعوض المبذول في مقابلته ( لا يقال ) الطلاق بعوض لم يقع وبغير عوض ليس بمقصود ( لأنا ) نقول الطلاق هو المقصود والعوض تابع له والتحقيق أنه ليس بعوض حقيقة . قال قدس الله سره : ولو قال له طلقها ( إلى قوله ) بطل . أقول : وجه القرب أن الإذن لم يتناول إلا يوم الخميس ولم يتناول يوم الجمعة غير مأذون فيه ( ويحتمل ) الوقوع لأنه رضي بحصول أثره في يوم الجمعة وهو البينونة وقد إذن له في السبب الموجب لذلك والأصح عندي البطلان وأما لو أوقع الطلاق يوم الأربعاء فإنه باطل قطعا لأنه لم يرض بوقوعه ولا بوقوع أثره فيه . قال قدس الله سره : وإذا خالعها أو بارئها ( إلى قوله ) إشكال . أقول : هذه المسألة تقدم حكمها .