Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 393

Contributors:

P.393
جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة فإن ادعى علمها قدم قولها مع اليمين وكذا لو قالت بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين مع علمها استحق الجميع ومع جهلها الثلثين وإن طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها ومع علمها النصف لأنها بذلت الألف في تكملة الثلاث ( ويحتمل ) الثلث لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ ( ولو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشرا الألف فإن طلقها ثانية فله خمسها فإن طلقها ثالثة فله الجميع على إشكال .
Commentary
فرع لو ادعى علمها بأنها معه على طلقة واحدة فأنكرت كان القول قولها في عدم العلم مع اليمين لأنها منكرة وهنا قاعدة كلية في أن كل من ادعى عليه بالعلم بشئ وأنكره مع احتمال الانكار فالقول قوله مع اليمين إجماعا . قال قدس الله سره : وكذا لو قالت بذلت ( إلى قوله ) في نكاح آخر . أقول : البحث هنا كما مضى لكن هنا ( يحتمل ) أن يقال أنه نص على جعل في مقابلة هذه الطلقة والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة الاجمال والتفصيل ( فإن ) في الأولى يحتمل أن يكون الجعل في مقابله تكميل الثلاث بخلافه هنا فإنها نصت على أن يكون العوض على طلقة في هذا النكاح وطلقتين في غيره فلا يحتمل جعل الكل في مقابلة تكميل الثلاث لو سبقها طلقتان في هذا النكاح ( ويحتمل ) أن يكون الثلاث في مقابلة هذه الطلقة الواقعة في هذا النكاح . قال قدس الله سره : ولو كانت على طلقتين ( إلى قوله ) من تحريم العقد شئ . أقول : الأقوى عندي على تقدير الصحة ما ذكرته في المسألة السابقة . قال قدس الله سره : ولو قالت طلقني عشرا بألف ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ( من ) أنها بذلت في مقابلة العشر ولم تحصل فيبطل البذل وتقع الأولى رجعية ( ويحتمل ) أن يكون له بالثلاث ثلاثة أعشار ( ومن ) حيث إن مقصودها