تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
جهلها بأنه لم يبق لها إلا طلقة واحدة فإن ادعى علمها قدم قولها مع اليمين وكذا لو قالت بذلت في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح آخر ولو كانت على طلقتين فطلقها اثنتين مع علمها استحق الجميع ومع جهلها الثلثين وإن طلق واحدة استحق الثلث مع جهلها ومع علمها النصف لأنها بذلت الألف في تكملة الثلاث ( ويحتمل ) الثلث لأن هذه الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ ( ولو قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة فله عشرا الألف فإن طلقها ثانية فله خمسها فإن طلقها ثالثة فله الجميع على إشكال .
شرح
فرع لو ادعى علمها بأنها معه على طلقة واحدة فأنكرت كان القول قولها في عدم العلم مع اليمين لأنها منكرة وهنا قاعدة كلية في أن كل من ادعى عليه بالعلم بشئ وأنكره مع احتمال الانكار فالقول قوله مع اليمين إجماعا . قال قدس الله سره : وكذا لو قالت بذلت ( إلى قوله ) في نكاح آخر . أقول : البحث هنا كما مضى لكن هنا ( يحتمل ) أن يقال أنه نص على جعل في مقابلة هذه الطلقة والفرق بين هذه المسألة والمتقدمة الاجمال والتفصيل ( فإن ) في الأولى يحتمل أن يكون الجعل في مقابله تكميل الثلاث بخلافه هنا فإنها نصت على أن يكون العوض على طلقة في هذا النكاح وطلقتين في غيره فلا يحتمل جعل الكل في مقابلة تكميل الثلاث لو سبقها طلقتان في هذا النكاح ( ويحتمل ) أن يكون الثلاث في مقابلة هذه الطلقة الواقعة في هذا النكاح . قال قدس الله سره : ولو كانت على طلقتين ( إلى قوله ) من تحريم العقد شئ . أقول : الأقوى عندي على تقدير الصحة ما ذكرته في المسألة السابقة . قال قدس الله سره : ولو قالت طلقني عشرا بألف ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : منشأه ( من ) أنها بذلت في مقابلة العشر ولم تحصل فيبطل البذل وتقع الأولى رجعية ( ويحتمل ) أن يكون له بالثلاث ثلاثة أعشار ( ومن ) حيث إن مقصودها
إيضاح الفوائد — صفحة 393 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي