Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 383

Contributors:

P.383
ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت ولو قيل يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا كان حسنا ولو بذلت عينا بإذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ومحله ما تقدم ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به ولو خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق بما في يدها مع الإذن وبذمتها مع عدمه وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا وكذا الصبية ولو أذن لها الولي المطلب الثالث في الصيغة وهو أن يقول خلعتك ( خالعتك خ ل ) على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ولا يقع بفاديتك مجردا عن لفظ الطلاق ولا فاسختك ولا ابنتك ولا بتتتك ولا بالتقايل ويقع بلفظ الطلاق ويكون باينا مع الفدية وإن تجرد على لفظ الخلع وإذا قال خلعتك على كذا فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق ولو افترقا لم يقع ويشترط تجريده عن شرط لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه صح مثل إن رجعت رجعت أو شرطت هي الرجوع في الفدية أما لو قال خالعتك إن شئت لم يصح وإن شاءت أو إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني ( ألفا - خ ) وما شاكله وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين ولو قال خلعتك على ألف على أن لي
Commentary
المطلب الثاني المختلعة قال قدس الله سره : ولو خالعت الأمة ( إلى قوله ) كان حسنا أقول : الأول قول الشيخ في المبسوط والآخر اختيار المصنف لأنه لم يحصل العوض وبإذنه فعلت فكان العوض عليه وهذه المسألة تبنى على أنه لو أذن السيد لعبده في النكاح هل يكون المهر على السيد أو في كسبه .