Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 359

Contributors:

P.359
ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة ولو كان باينا أكملت عدة الأمة ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجيعا ثم مات في العدة استأنفت عدة حرة ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ولو كان باينا أتمت عدة الطلاق ، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة ولو دبر المولى موطوئة اعتدت لو فاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ، ولو أعتقها في
Commentary
عبد ربه عن الصادق عليه السلام ، قال سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها له أن يطأها قال تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح ( 1 ) . إذا تقرر ذلك ( فنقول ) هنا مسألتان ( ألف ) هل الذمية الحرة كالحرة المسلمة في كمية العدد أو كالأمة ( فنقول ) الذمية كالحرة المسلمة في كمية العدة في الطلاق والوفاة وفي الحداد وهو المشهور بين الأصحاب ونقل المصنف قولا إنها كالأمة ولا أعلم من قائله لكن به رواية هي رواية محمد بن يعقوب في الصحيح ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة فقال لا إلى قوله قلت فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها قال عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما الحديث ( 2 ) وقد بين في الحديث عدتها في الطلاق وفي الوفاة ( والجواب ) إنه لم ينص على أنها حرة فهي محمولة على المملوكة ( ب ) هل هي كالحرة المسلمة في الحداد المشهور ذلك ومن قال أنها كالأمة في العدة ولا حداد على الأمة يمكن أن يقول أنه لا حداد عليها ولا أعلم به قائلا من أصحابنا ( واعترض ) بأن الخطاب مختص بالمؤمنات في قوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله الحديث ( 3 ) وبأنها أقرت على ترك الإيمان فعلى ترك الحداد أولى ( والجواب ) بعموم رواية أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أن المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر ولا الممشق ولا الحلي
Footnote
( 1 ) ئل ب 42 خبر 3 من أبواب العدد . ( 2 ) ئل ب 45 خبر 1 من أبواب العدد . ( 3 ) سنن أبي داود ( ج 2 ) باب إحداد المتوفى عنها .