Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 352

Contributors:

P.352
الأمة إشكال وهو ترك الزينة في الثياب والبدن والأدهان المقصود بها الزينة والتطيب مثل الطيب في البدن والثوب والصبغ في الثوب إلا الأسود والأزرق لبعدهما عن الزينة ولا تمس طيبا ولا تدهن بطيب كدهن الورد والبنفسج وشبههما ولا بغيره في الشعر ويجوز في غيره ولا تختضب بالحناء في يديها ورجليها ولا بالسواد في حاجبيها ولا تخضب رأسها ولا تستعمل الاسفيداج في الوجه ولا تكتحل بالسواد ولا بما فيه زينة ويجوز بما ليس فيه زينة كالتوتيا ( 1 ) ولو احتاجت للعلة جاز ليلا فإن تمكنت من مسحه بالنهار وجب ولا تتحلى بالذهب ولا بالفضة ولا تلبس الثياب الفاخرة ( كالإبريسم - خ ) وكل ما فيه زينة ولا يحرم التنظيف ولا دخول الحمام ولا تسريح الشعر ولا السواك ولا قلم الأظفار ولا السكنى في أطيب المساكن ولا فرش أحسن الفرش ولا تزيين أولادها وخدمها . فروع ( ألف ) لو مات الزوج في عقد فاسد لم تعتد عدة الوفاة بل تعتد مع الدخول بالوضع أو بالأقراء أو بالأشهر وإلا فلا عدة ( ب ) لو طلق المريض باينا ثم مات في العدة ورثت وأكملت عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعي ( ج ) لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل التعيين أو عينه واشتبه فإن لم يكن دخل اعتدتا معا للوفاة وإن كان قد دخل وحملتا اعتدتا بأبعد الأجلين وإن لم تحملا اعتدتا عدة الوفاة ولو كانتا من ذوات الأقراء اعتدتا بأبعد الأجلين من مضي الأقراء وعدة الوفاة ، ولو كان الطلاق رجعيا اعتدتا للوفاة وإذا اعتدتا بأبعد الأجلين فابتداء عدة الوفاة من حين الموت وعدة الطلاق
Commentary
لعموم الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله المتقدم ( 2 ) وقال الشيخ في النهاية وابن الجنيد وابن البراج والمصنف في المختلف أنه لا حداد عليها وهو الأقوى عندي للأصل ولرواية زرارة الصحيحة عن الباقر عليه السلام أن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحدو الأمة لا تحد ( 3 )
Footnote
( 1 ) التوتيا حجر يكتحل به معرب ( أقرب الموارد ) ( 2 ) سنن أبي داود ج 2 باب إحداد المتوفى عنها ( 3 ) ئل باب 42 خبر 2 من أبواب العدد