عن النكاح فلا نفقة لها على الواطي إلا مع الحمل فتثبت النفقة إن قلنا أنها للحمل ،
ويجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظن الحمل فإن ظهر فساده استرد ولو أخر الدفع
ومضى زمان علم فيه الحمل وجب القضاء إلا إذا قلنا أنه للحمل فإنه يسقط بمضي الزمان ،
وفي المتوفى عنها زوجها مع الحمل روايتان الأشهر أنه لا نفقة لها والأخرى ينفق من
نصيب ولدها ولا تجب على الزوج الرقيق إذا تزوج حرة أو أمه وشرط مولاه الانفراد برق
الولد ولا على الحر في المولود الرقيق وإن قلنا للحامل وجب عليهما .
شرح
وهو التمكين ( ومن ) حيث إنها معذورة في الشبهة ولهذا يسقط الحد ووجب المهر
ولحق الولد فكانت العدة كمرضها ( واعلم ) أنه ذكر فيما تقدم أن المعتدة الرجعية إذا
وطئت بالشبهة وقلنا بجواز رجوعه يجب لها النفقة واستشكل ها هنا وتلك بحكم
الزوجية وهيهنا الزوجية حقيقة ثابتة بالفعل لأن الرجعة هي ملك أن يملك ذلك النكاح
والزوج ملك النكاح بالفعل وإنما ذكر ها هنا تنبيها على أن تلك المسألة لم يجزم بها بل
هي مبنية على وجوب النفقة هنا هكذا قرر المصنف هذه المسألة في درسه والحق عندي
أنه لا نفقة لها ها هنا ولا في المسألة السابقة .
قال قدس الله سره : وفي المتوفى عنها مع الحمل ( إلى قوله ) من
نصيب ولدها .
أقول : الرواية الأولى - هي رواية رواها أبو الصباح الكناني ، عن الصادق
عليه السلام : في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة قال لا ( 1 ) وفي الحسن
عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها ( 2 )
والرواية الثانية هي رواية أبي الصباح أيضا عن الصادق ( ع ) قال المرأة الحبلى المتوفى
عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها ( 3 ) ( واعلم ) أن الحق عندي
أنه لا نفقة لها .
هامش
( 1 ) ئل ب 9 خبر 2 من أبواب النفقات
( 2 ) ئل ب 9 خبر 1 من أبواب النفقات
( 3 ) ئل ب 10 خبر 1 من أبواب النفقات