Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 237

Contributors:

P.237
لا رجع به عليه قبل قوله لأنه أمين عليه ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب والابن ولم يكن للابن الصغير مطالبة الأب بشئ ولو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة ولو تبرء الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار .
الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه وكذا بعده ( والتحقيق ) أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت
Commentary
يتجدد فسخه وجعلوا الفسخ بالعيب من الثاني لا الأول فقد حصل بعد ملكه فسخ معاوضة عليه فيرجع إليه ، والفرق بين هذه المسألة والمسألتين الأوليين ( أما الأولى ) وهو الفسخ بالردة ( فنقول ) الفسخ بالردة متجدد والعقد قبلها صحيح لازم إليها إجماعا فاقتضى ملك الولد لأن كلما هو شرط في نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت في ابتداء ثبوت العقد ويستحيل تخلفه عنه وملك الابن شرط في صحة وقوع عقد المهر هنا فثبت في ابتدائه قطعا والعلة في ملك الابن ابتداء العبد والملك شرط في تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضة عليه رد إليه كالبيع ( وأما الثانية ) فلأنه دخل والدخول مقرر للمهر وهو مسبوق بملك الولد وتدليسها إتلاف له وعوده بغرمها فيكون له لا للواهب ولأن هذا الدخول ليس بشبهة فهو بالعقد فقد ترتب عليه أثره فيترتب الأثر الآخر وهو المهر لأنه عوضه فلهذا لم يستشكل المصنف في هاتين الصورتين واستشكل في الثالثة . الفصل الخامس في التنازع قال قدس الله سر ه : إذا اختلفا في أصل المهر ( إلى قوله ) فالأقرب عدم سماعه . أقول : هذ ه المباحث مبنية على مقدمة هي أن مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لأن ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لو تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ( 1 ) ومع صحة التفويض يصح العقد وإذا
Footnote
( 1 ) البقرة 237