تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
لا رجع به عليه قبل قوله لأنه أمين عليه ولو طلق قبل أن يدفع الأب عن الصغير المعسر سقط النصف عن ذمة الأب والابن ولم يكن للابن الصغير مطالبة الأب بشئ ولو كان الولد معسرا بالبعض ضمنه الأب خاصة ولو تبرء الأب في العقد من ضمان العهدة صح إن علمت المرأة بالإعسار .
الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في أصل المهر قبل الدخول فالقول قول الزوج مع اليمين لإمكان تجرد العقد عنه وكذا بعده ( والتحقيق ) أنه إن أنكر التسمية صدق باليمين لكن يثبت
شرح
يتجدد فسخه وجعلوا الفسخ بالعيب من الثاني لا الأول فقد حصل بعد ملكه فسخ معاوضة عليه فيرجع إليه ، والفرق بين هذه المسألة والمسألتين الأوليين ( أما الأولى ) وهو الفسخ بالردة ( فنقول ) الفسخ بالردة متجدد والعقد قبلها صحيح لازم إليها إجماعا فاقتضى ملك الولد لأن كلما هو شرط في نفس وقوع العقد أو لازمه فإنه ثبت في ابتداء ثبوت العقد ويستحيل تخلفه عنه وملك الابن شرط في صحة وقوع عقد المهر هنا فثبت في ابتدائه قطعا والعلة في ملك الابن ابتداء العبد والملك شرط في تمامه فلا دور فإذا بطلت المعاوضة عليه رد إليه كالبيع ( وأما الثانية ) فلأنه دخل والدخول مقرر للمهر وهو مسبوق بملك الولد وتدليسها إتلاف له وعوده بغرمها فيكون له لا للواهب ولأن هذا الدخول ليس بشبهة فهو بالعقد فقد ترتب عليه أثره فيترتب الأثر الآخر وهو المهر لأنه عوضه فلهذا لم يستشكل المصنف في هاتين الصورتين واستشكل في الثالثة . الفصل الخامس في التنازع قال قدس الله سر ه : إذا اختلفا في أصل المهر ( إلى قوله ) فالأقرب عدم سماعه . أقول : هذ ه المباحث مبنية على مقدمة هي أن مجرد العقد لا يستلزم ثبوت المهر لأن ذكر المهر ليس بشرط في صحته لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لو تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ( 1 ) ومع صحة التفويض يصح العقد وإذا
هامش
( 1 ) البقرة 237
إيضاح الفوائد — صفحة 237 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي