وإذا عفا أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين مع الإقباض صح عفوه والذي
بيده عقدة النكاح وهو الأب أو الجد العفو عن بعض حقها لا جميعه ( قيل ) ولمن توليه
أمرها وليس لولي الزوج العفو عن حقه مع الإطلاق .
شرح
وبلفظ الإسقاط وبلفظ الهبة ولا يشترط قبول من عليه وأما ممن في ذمته فلا يصح بلفظ
واحد منهما فالطريق أن ينقده ويملكه بصيغة صحيحة ويقبل صاحبه ويقبضه فإنه ابتداء
هبة منه وإن كان المهر عينا فالتبرع فيها هبة ( فإن ) كانت في يد المتبرع فلا بد من الإيجاب
والقبول والقبض ( وإن ) كانت في يد الآخر فهو هبة ممن المال في يده ( فالكلام ) هنا في
صيغة الإيجاب - واعتبار القبول - والقبض ( أما الأول ) فيصح بلفظ الهبة إجماعا ولا يصح
بلفظ الإبراء إجماعا ( وهل ) يصح بلفظ العفو وينزل منزلة الهبة الأصح لا ( لأنه ) لا مجال
له في الأعيان كلفظ الإبراء ( وقيل ) يصح لقوله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ( 1 ) وهو عام في الدين والعين ( وفي وجه الدلالة
نظر ) إذ المراد فعل المعنى وهو حصول الملك للمعفو عنه ولم يقصد بهذه العبارة المعينة
وإلا لتعينت إجماعا وسماه عفوا إشارة إلى حصول الفضيلة من العفو والمدح والفعل له
صيغة شرعية فالمراد على وجه يصح كما لو قال ملكه كذا ( واعلم ) أنه إلى هذا المعنى أشار
المصنف قدس الله سره في قوله إذا عفى أحد الزوجين عن حقه الدين أو العين ( وأما
الثاني ) فلا بد من القبول ( وأما الثالث ) فإما أن يكون في يد الواهب أو الموهوب منه ،
والبحث في كل واحد كما هو في الهبة فلينظر في موضعه من كتاب القواعد وغيره
من مصنفات إمام المجتهدين والدي قدس الله سره والبحث فيما يلزمه ويتفرع عليه يطول
وليس يليق بهذا الكتاب .
قال قدس الله سره : والذي بيده عقدة النكاح ( إلى قوله ) مع الطلاق .
أقول : ليس الذي بيده عقدة النكاح الزوج خلافا لأحمد وأصحاب الرأي
وسعيد بن المسيب لأنه تعالى ذكر عفو النساء عن نصيبهن فينبغي أن يكون عفو الذي بيده عقدة
النكاح عنه ولي النساء ليكون المعفو عنه في الموضعين واحدا ( ولأنه ) تعالى بدء بخطاب
هامش
( 1 ) البقرة 237 .