تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
استقرار جميع المهر ، لكن يستحب لها إذا مات الزوج ترك نصف المهر ( وقيل ) لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد . ويكره للوارث المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به .
شرح
ما فرضتم ( 1 ) ولا مسيس للأصل ولأن الخلوة أعم منه والعام لا يستلزم الخاص وما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 2 ) ( قالوا ) الخلوة سبب لوجود الداعي وانتفاء الصارف للأصل فيحكم بالمسبب فيحكم بمعلوله أو مظنة حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل ولما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة ( 3 ) ( قلنا ) إن عنيتم السبب الشرعي فهو نفس المدعي وإن عنيتم العقلي فما لم يوجد لم يوجد مسببه بمجرد وجوده لما ثبت في الكلام والمظنة عندنا بلا حكم الشارع بإقامتها مقام الأصل الاعتبار بها لأنها من باب القياس في الأسباب ونمنع إقامة الشارع لها مقام ما هي مظنة له في السببية والحديث المذكور ضعيف السند جدا ( واعلم ) أنه ينبغي على القول بالخلوة اشتراط عدم المانع الشرعي كالصوم والحيض والإحرام ولم يذكروا ذلك وعدلنا عن لوازم الأحكام المذكورة لئلا يخرج عن حد الشرح . قال قدس الله سره : وقيل لو ماتت ( إلى قوله وليس بجيد . أقول : قوله ( وقيل ) لو ماتت الخ إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج في الكامل وقطب الدين الكيدري لما تقدم في رواية يو نس وليس بجيد لما تقدم من وجوب المهر بالعقد والأصل البقاء وحمل شيخنا نجم الدين أبو القاسم كلام الشيخ الطوسي رحمه الله على أنها ماتت ولا ولد لها فكان للزوج النصف بالميراث قال لأن المستقر في المذهب وهو أصح الروايتين أن المهر تملكه المرأة بنفس العقد فإذا مات إحديهما كان
هامش
( 1 ) البقرة 237 ( 2 ) ئل باب 55 خبر 1 من أبواب المهور ( 3 ) ئل ب 55 خبر 5 من أبواب المهور ولفظ الخبر هكذا من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق .
إيضاح الفوائد — صفحة 200 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي