تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو لم يشترط الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة فكما تقدم ، ولو تزوج لا على أنها حرة ولا شرطها فلا خيار ويثبت الخيار مع رقية بعضها ويرجع بنصيبه من المهر خاصة ( فإن ) كانت هي المدلسة رجع بنصيبه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع ولو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ وإن كان بعد الدخول ولها المهر بعده لا قبله وكذا لو شرطت الحرية ولو ظهر بعضه مملوكا فكذلك ولو ظهر معتقا فلا خيار . ولو تزوجها على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة قيل كان له الفسخ والوجه ذلك مع الشرط لا مع الإطلاق ولا مهر قبل الدخول وبعده يرجع على المدلس أبا كان أو غيره ولو كانت هي المدلسة رجع عليها بما دفعه منه إلا بأقل ما يمكن أن يكون مهرا ، ولو خرجت بنت معتقة فإشكال : ولو أدخل بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة فرق
شرح
في كسبها أي يلزم بالاكتساب للأداء جمعا بين ضمان الغار حيث الكسب للمولى وبين ضمان المباشر حيث هي باشرت الإتلاف من غير استحالة فإنه في صورة الحرين ( 1 ) لا يجتمعان ( ج ) أن يضمن المباشر خاصة ولا يمكن حال العبودية لأنها لا تملك وكسبها لغيرها ولا يضمن الانسان في مال غيره ويستحيل تكليف ما لا يطاق فيتبع به بعد العتق ككل عبد ضمن لا من جهة مولاه . قال قدس الله سره : ولو تزوجها ( إلى قوله ) لا مع الإطلاق . أقول : قوله قيل إشارة إلى قول الشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس وقطب الدين الكيدري واختيار والدي المصنف رحمه الله وهو الصحيح إما مع الشرط فظاهر كما مر وإما مع عدمه فلأصالة صحة العقد ولا عيب ولا شرط ونمنع سببية ما ذكره وهو ظنه كونها بنت مهيرة للخيار ( احتج ) الشيخ برواية محمد بن مسلم ، عن الباقر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها ويرد عليه امرأته الحديث ( 2 ) ( والجواب ) أنه غير صورة النزاع لأنها تدل على أنها زوج بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة . قال قدس الله سره : ولو خرجت بنت معتقة فإشكال .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ( 2 ) ئل باب 8 خبر 1 من أبواب العيوب