Skip to main content

إيضاح الفوائد — Page 164

Contributors:

P.164
حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة أو إلى ما يحرم على غير المالك إلى أن يطلقها وتعتد إن كانت ذات عدة وليس لمولاها فسخ العقد إلا أن يبيعها فيتخير المشتري وله الجمع بين الأمة وبنتها في الملك دون الوطي وكذا بين الأختين فإن وطئ إحديهما حرمت الأم والبنت مؤبدا أو الأخت جمعا فإن أخرج الموطوئة ولو بعقد متزلزل حلت أختها ولكل من الأب والابن تملك موطوئة الآخر لا وطيها ولا تحل المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه لا بالعقد وتحل لغيرهما بهما مع اتحاد السبب ولو أجاز المشتري للأمة النكاح لم يكن له الفسخ وكذا لو علم وسكت ولو فسخ فلا عدة وإن دخل ( بها - خ ) بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء ، وكذا كل من ملك أمة بأي وجه كان حرم عليه وطؤها قبل استبرائها إلا أن تكون يائسة أو حايضا على رأي ظاهرا ( 1 ) لا من خصص حيضها بالتخيير أو حاملا أو لامرأة على رأي أو لعدل أخبر باستبرائها أو أعتقها مع جهل وطي محترم
Commentary
الفصل الثالث في الملك وفيه مطلبان الأول ملك الرقبة قال قدس الله سره : وكذا كل من ملك ( إلى قوله ) بالتخيير أقول : الخلاف في الحائض فقال في النهاية يسقط استبراءها ويحل للمشتري عند طهرها من الحيض واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف وقال ابن إدريس لا بد من استبرائها بقرئين ولا تحل للمشتري بدونه ( احتج ) المصنف بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها إن شاء ( 2 ) ( احتج ) ابن إدريس بعموم الأمر بالاستبراء ( والجواب ) الرواية مخصصة . قال قدس الله سره : أو لامرأة على رأي . أقول : أسقط الشيخ في النهاية الاستبراء هنا واختاره والدي المصنف هنا وفي المختلف ، وقال ابن إدريس لا تحل إلا باستبراء المشتري ( احتج ) الشيخ والمصنف
Footnote
( 1 ) قوله ظاهرا صفة مصدر محذوف أي حيضا ظاهرا ( 2 ) ئل باب 13 خبر 1 من أبواب نكاح العبيد
إيضاح الفوائد — Page 164 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي