تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الفصل الثاني في الأولياء وفيه مطالب الأول في أسبابها ، وهي في النكاح ( إما القرابة ( أو الملك ) ( أو الحكم ) أما القرابة فتثبت الولاية منها ( فيها - خ ل ) بالأبوة والجدودة منها لا غير فلا ولاية لأخ ولا عم ولا أم ولا جد لها ولا ولد ولا غيرهم من الأنساب قربوا أو بعدوا وإنما تثبت للأب والجد للأب وإن علا ، وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا وتثبت ولايتهما على الصغير ذكرا كان أو أنثى بكرا أو ثيبا وكذا على المجنون مطلقا وإن بلغ وأما الملك فتثبت للمولى ولاية النكاح على عبده وإن كان رشيدا وعلى مملوكته كذلك ولا خيار لهما معه وله إجبارهما عليه وليس له إجبار
شرح
المنصوص عليه إلى غيره لمعنى مشترك هو القياس الممنوع منه ولأن الأسباب لا يتعدى فيها النص . الفصل الثاني في الأولياء وفيه مطالب ( الأول ) في أسبابها ( مقدمتان ) ( ألف ) لما كان صحة النكاح في بعض الصور عندنا وفي الكل عند المخالف موقوفا على صدوره عن الولي كان البحث عن الولي من مقدمات النكاح فلذلك بحث عنه هنا ( ب ) شرط الولي على المسلم الاسلام وحكم المسلم عام مقدم على ولاية الذمي على الذمي والجد المسلم أولى بالولاية على الكافر والمسلم من الأب الكافر كما لو أسلم الجد وابنه وبنته البكر البالغان كافران أو كانت بنت الابن البالغ الكافر صغيرة ثم أسلم الجد وقلنا لا يتبعه في الاسلام وبالعكس كما لو أسلم الابن وبنته البكر بالغة رشيدة باقية على الكفر وأبوه كافر . قال قدس الله سره : وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا . أقول : ثبوت ولاية النكاح للجد للأب مع بقاء الأب لم نعرف فيه خلافا من الأصحاب إلا ابن أبي عقيل فإن الظاهر من كلامه نفيه فإنه قال الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء وليس بجيد - لقول الصادق ( ع ) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ( 1 ) ثم اختلف القائلون بالولاية في مقامين ( ألف ) البكر البالغة الرشيدة ( هل ) عليها ولاية أم لا وليس هنا موضع بحثه ( ب ) هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب قال الشيخ والصدوق رحمهما الله نعم وهو
هامش
( 1 ) ئل باب 6 خبر 6 من أبواب عقد النكاح .
إيضاح الفوائد — صفحة 16 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي