بعد زواله ، ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار ( وإن منعنا ) الخيار في الحر ، ولو
طلق قبل اختيار الفسخ احتمل ( إيقافه ) فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع ( وقوعه )
ولا يفتقر فسخ الأمة إلى الحاكم ، ولو أعتق الزوج وتحته أمة فلا خيار له ولا لمولاه ولا
لزوجته حرة كانت أو أمة ولا لمولاها ، ولو زوج عبده أمته ثم أعتقت أو أعتقا معا اختارت ،
ولو كانا لاثنين فأعتقا دفعة أو سبق عتقها أو مطلقا على رأي اختارت .
Commentary
حريتها وعبوديته وقد زال جزء السبب فيبطل سببيته ولا يردان اشتراطه رقه في الحدوث
لا يستلزم اشتراطه في البقاء لأن الأصل بقاء الشرطية ولأنه شرط الوجود لا من حيث هو
حادث والأصل فيه أن نص النبي صلى الله عليه وآله إنما جاء في قضية بريرة وكانا مملوكين وتعديتها
على خلاف الأصل .
قال قدس الله سره : ولو طلق ( إلى قوله ) ووقوعه .
أقول : إذا أعتقت فطلق عقيبه بلا فصل قبل اختيار الفسخ أو بجهلها بالعتق ومراده
بالطلاق هنا البائن ( فيحتمل ) هنا أن يكون الطلاق مراعى فإن فسخت النكاح ظهر
بطلان الطلاق وإن لم تفسخ بأن وقوعه لأن تنفيذ الطلاق في الحال جزما يبطل حقها
من الفسخ وإبطال الطلاق من رأس مع مصادفته النكاح الدائم وقد وقع من أهله في محله
غير جائز فتعين الحكم بكونه مراعى والفسخ وعدمه كاشف عن البطلان والصحة كالطلاق
في الردة ( ويحتمل ) وقوع الطلاق لأنه صادف نكاحا دائما وهو من أهل الطلاق فيبطل
الخيار ( واعلم ) أن الانفساخ بالردة يستند إليها وظهور فساد الطلاق فيها لأنه لم يصادف
النكاح وأما الانفساخ هنا فلم يستند إلى ما قبله وهو العتق بل هو إلى فسخها فقبله النكاح
موجود فيصادفه الطلاق فافترق الطلاق في الردة وهنا ( واعلم ) أن مراد المصنف بقوله
( احتمل إيقافه ) كونه مراعى لا موقوفا كبيع الرهن .
قال قدس الله سره : ولو كانا لاثنين ( إلى قوله ) اختارت .
أقول : قوله مطلقا أي سواء كان عتقها سابقا على عتقه أو متأخرا عن عتقه أو مقارنا
فهنا مسائل ( ألف ) أعتقا دفعة ومبناه على اختيارها مع حرية زوجها لأن عتقها لم يصادف
عبوديته بل صادف حريته لأنها مع سببه وما مع السبب متقدم على المسبب وفيها الخلاف