تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الفوائد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الفصل الثاني في مبطلاته وهي ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ( المطلب الأول ) في العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء سواء دخل أو لا إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها لم يكن لها الفسخ قبل الدخول وإلا لسقط المهر فلم تخرج من الثلث فيبطل عتق بعضها فيبطل خيارها فيدور ، ولو كانت تحت حر ففي خيار الفسخ خلاف ، وإذا
شرح
المالك فإن الذي ثبت هنا وهو الحرية شرط مجامع للنكاح وفي بيع مال الغير إذا اشترى البايع الموجود ضده لتضاد ملكي شخصين وهو سبب معد لحصول العقد بالفعل ولا يجامعه بل يشترط سبقها وإن جامع ابتداء العقد وضد الأسباب المعدة للتأثير ضد للمسبب فمن ثم كان لزوم النكاح أولى بالصحة من لزوم البيع ثم وهذه المسألة من دقائق علم الفقه . الفصل الثاني في مبطلاته وهي ثلاثة : العتق والبيع والطلاق ( المطلب الأول ) في العتق قال قدس الله سره : إذا أعتقت ( إلى قوله ) ففي خيار الفسخ خلاف . أقول : إذا تجدد عتق الأمة بعد تزويجها بعبد كان لها الخيار إجماعا لأن بريرة عتقت وهي تحت عبد فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وأما إذا كانت تحت حر فتحررت هل لها خيار الفسخ أم لا اختلف الأصحاب فيه فأثبته والدي المصنف ووالده رحمة الله عليهما والشيخ في النهاية والمفيد وابن البراج وابن الجنيد وابن إدريس ونفاه بعض أصحابنا وقواه الشيخ في المبسوط والخلاف والأصح عندي اختيار والدي لما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ( 1 ) وهو عام شامل لصورة النزاع وعن زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ( 2 ) وإن كانت تحت حر أو عبد ( قيل ) قال النبي صلى الله عليه وآله لبريرة
هامش
( 1 ) ئل باب 52 خبر 8 من أبواب نكاح العبيد ( 2 ) ئل باب 52 خبر 13 من أبواب نكاح العبيد
إيضاح الفوائد — صفحة 150 | الشيخ عبد الرحيم البروجردي / ابن العلامة / السيد حسين الموسوي الكرماني / الشيخ علي پناه الإشتهاردي